معاهدة الاتحاد الأوروبي – ترجمة إلى اللغة العربية

الملخص

معاهدة الاتحاد الأوروبي – الديباجة – أحكام مشتركة – أحكام حول المبادئ الديمقراطية – أحكام على المؤسسات – أحكام بشأن التعاون المعزز – أحكام عامة بشأن العمل..

ديباجة معاهدة الاتحاد الأوروبي

جلالة الملك ملك بلجيكا، صاحبة الجلالة ملكة الدنمارك، رئيس جمهورية ألمانيا الاتحادية، رئيس جمهورية أيرلندا، رئيس جمهورية اليونان، جلالة ملك جمهورية إسبانيا، رئيس جمهورية إسبانيا رئيس الجمهورية الإيطالية، صاحب السمو الملكي الدوق الأكبر من لوكسمبورغ، صاحبة الجلالة ملكة هولندا، رئيس الجمهورية البرتغالية، صاحبة الجلالة ملكة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية.

تقرر تحديد مرحلة جديدة في عملية التكامل الأوروبي المضطلع بها مع إنشاء المجتمعات الأوروبية.

من خلال الإلهام من الميراث الثقافي والديني والإنساني لأوروبا، والتي طورت من خلالها القيم العالمية للحقوق التي لا تنتهك حقوق الإنسان وحرمتها، والحرية والديمقراطية والمساواة وسيادة القانون.

إذ يشير إلى الأهمية التاريخية لإنهاء تقسيم القارة الأوروبية والحاجة إلى إنشاء قواعد ثابتة لبناء مستقبل أوروبا.

وإذ تؤكد تمسكها بمبادئ الحرية والديمقراطية واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية وسيادة القانون.

وإذ تؤكد التزامها بالحقوق الاجتماعية الأساسية على النحو المحدد في الميثاق الاجتماعي الأوروبي الموقع في تورينو في 18 أكتوبر 1961 وفي ميثاق المجتمع لعام 1989 للحقوق الاجتماعية الأساسية للعمال.

رغبة منها في تعميق التضامن بين شعوبها مع احترام تاريخهم وثقافتهم وتقاليدهم.

رغبة منها في زيادة تعزيز الأداء الديمقراطي والكفء للمؤسسات لتمكينها من الاضطلاع بصورة أفضل، ضمن إطار مؤسسي واحد، بالمهام المنوطة بها.

القرارات

قررت تحقيق تعزيز وتقارب اقتصاداتها وإنشاء اتحاد اقتصادي ونقدي، بما في ذلك، وفقا لأحكام هذه المعاهدة ومعاهدة أداء الاتحاد الأوروبي، عملة موحدة ومستقرة.

مصممة على تعزيز التقدم الاقتصادي والاجتماعي لشعوبها، مع الأخذ في الاعتبار مبدأ التنمية المستدامة وفي سياق تحقيق السوق الداخلية وتعزيز التماسك وحماية البيئة، وتنفيذ سياسات تضمن تصاحب التقدم في التكامل الاقتصادي بالتقدم الموازي في المجالات الأخرى.

تقرر إنشاء جنسية مشتركة لمواطني بلدانهم.

تقرر تنفيذ سياسة خارجية وأمنية مشتركة، بما في ذلك الإطار التدريجي لسياسة دفاع مشتركة، مما قد يؤدي إلى دفاع مشترك وفقًا لأحكام المادة 42، مما يعزز الهوية الأوروبية واستقلالها من أجل تعزيز السلام والأمن والتقدم في أوروبا والعالم.

تقرر تسهيل حرية تنقل الأشخاص، مع ضمان سلامة وأمن شعوبهم، عن طريق إنشاء مجال للحرية والأمن والعدالة، وفقًا لأحكام هذه المعاهدة ومعاهدة أداء الاتحاد الأوروبي.

قررنا مواصلة عملية إنشاء اتحاد أوثق بين شعوب أوروبا، حيث يتم اتخاذ القرارات بأكبر قدر ممكن من المواطن للمواطن وفقًا لمبدأ التبعية.

في ضوء الخطوات الإضافية التي يجب اتخاذها من أجل تعزيز التكامل الأوروبي.

نص معاهدة الاتحاد الأوروبي

الباب الأول

أحكام مشتركة

المادة 1

بموجب هذه المعاهدة، تنشئ الأطراف المتعاقدة العليا فيما بينها اتحادًا أوروبيًا، يُطلق عليه فيما يلي “الاتحاد”، والذي تمنح الدول الأعضاء الصلاحيات لتحقيق الأهداف المشتركة فيه.

تمثل هذه المعاهدة مرحلة جديدة في عملية إنشاء اتحاد أوثق بين شعوب أوروبا، حيث يتم اتخاذ القرارات بصراحة قدر الإمكان وبأقرب قدر ممكن من المواطن.

يؤسس الاتحاد على هذه المعاهدة وعلى معاهدة أداء الاتحاد الأوروبي (يشار إليها فيما يلي باسم “المعاهدات”). يجب أن يكون لهاتين المعاهدتين نفس القيمة القانونية. يحل الاتحاد محل الجماعة الأوروبية ويخلفها.

المادة 2

يقوم الاتحاد على قيم احترام كرامة الإنسان والحرية والديمقراطية والمساواة وسيادة القانون واحترام حقوق الإنسان، بما في ذلك حقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات. هذه القيم مشتركة بين الدول الأعضاء في مجتمع تسود فيه التعددية وعدم التمييز والتسامح والعدالة والتضامن والمساواة بين المرأة والرجل.

المادة 3

1. هدف الاتحاد هو تعزيز السلام وقيمه ورفاه شعوبه.

2. يوفر الاتحاد لمواطنيه مجالا للحرية والأمن والعدالة بدون حدود داخلية، حيث يتم ضمان حرية تنقل الأشخاص بالاقتران مع التدابير المناسبة فيما يتعلق بضوابط الحدود الخارجية واللجوء والهجرة ومنع ومكافحة جريمة.

3. ينشئ الاتحاد سوقًا داخليًا. ستعمل من أجل التنمية المستدامة في أوروبا على أساس النمو الاقتصادي المتوازن واستقرار الأسعار، واقتصاد السوق الاجتماعي شديد التنافسية، والتي تهدف إلى العمالة الكاملة والتقدم الاجتماعي، ومستوى عال من الحماية وتحسين نوعية البيئة. يجب أن تعزز التقدم العلمي والتكنولوجي.

تحارب الاستبعاد الاجتماعي والتمييز، وتعزز العدالة والحماية الاجتماعية، والمساواة بين المرأة والرجل، والتضامن بين الأجيال وحماية حقوق الطفل.

تعمل على تعزيز التماسك الاقتصادي والاجتماعي والإقليمي والتضامن بين الدول الأعضاء.

يجب أن تحترم تنوعها الثقافي واللغوي الغني، وتضمن حماية التراث الثقافي الأوروبي وتعزيزه.

4. ينشئ الاتحاد اتحادًا اقتصاديًا ونقديًا له عملة اليورو.

5. في علاقاته مع العالم الأوسع، يدعم الاتحاد قيمه ومصالحه ويعززها ويساهم في حماية مواطنيه. سوف يسهم في السلام والأمن والتنمية المستدامة للأرض والتضامن والاحترام المتبادل بين الشعوب والتجارة الحرة والعادلة والقضاء على الفقر وحماية حقوق الإنسان، ولا سيما حقوق الطفل، وكذلك التقيد الصارم وتطوير القانون الدولي، بما في ذلك احترام مبادئ ميثاق الأمم المتحدة.

6. يسعى الاتحاد لتحقيق أهدافه بالوسائل المناسبة بما يتناسب مع الاختصاصات الممنوحة له في المعاهدات.

المادة 4

1. وفقًا للمادة 5، تظل الاختصاصات غير الممنوحة للاتحاد في المعاهدات مع الدول الأعضاء.

2. يحترم الاتحاد المساواة بين الدول الأعضاء أمام المعاهدات وهوياتها الوطنية، المتأصلة في هياكلها الأساسية السياسية والدستورية، بما في ذلك الحكم الذاتي الإقليمي والمحلي. يحترم وظائف الدولة الأساسية، بما في ذلك ضمان السلامة الإقليمية للدولة، والحفاظ على القانون والنظام وحماية الأمن القومي. على وجه الخصوص، لا يزال الأمن القومي هو المسؤولية الوحيدة لكل دولة عضو.

3. وفقًا لمبدأ التعاون الصادق، يقوم الاتحاد والدول الأعضاء، مع الاحترام المتبادل التام، بمساعدة بعضهم البعض في تنفيذ المهام التي تنبع من المعاهدات.

تتخذ الدول الأعضاء أي إجراء مناسب، عام أو خاص، لضمان الوفاء بالالتزامات الناشئة عن المعاهدات أو الناتجة عن أعمال مؤسسات الاتحاد.

تسهل الدول الأعضاء إنجاز مهام الاتحاد والامتناع عن أي تدبير يمكن أن يعرض تحقيق أهداف الاتحاد للخطر.

المادة 5

1. تخضع حدود اختصاصات الاتحاد لمبدأ الإيفاد. يخضع استخدام كفاءات الاتحاد لمبادئ التبعية والتناسب.

2. وفقًا لمبدأ الائتلاف، لا يعمل الاتحاد إلا في حدود الصلاحيات الممنوحة له من قبل الدول الأعضاء في المعاهدات لتحقيق الأهداف المنصوص عليها فيه. تظل الاختصاصات غير الممنوحة للاتحاد في المعاهدات مع الدول الأعضاء.

3. وفقًا لمبدأ التبعية، في المناطق التي لا تدخل في اختصاصه الحصري، لا يعمل الاتحاد إلا إذا كانت أهداف الإجراء المقترح لا يمكن أن تحققها الدول الأعضاء بما فيه الكفاية، سواء على المستوى المركزي أو على المستويين الإقليمي والمحلي، ولكن يمكن تحقيق ذلك على مستوى الاتحاد بسبب حجم أو تأثيرات الإجراء المقترح.

تطبق مؤسسات الاتحاد مبدأ التبعية على النحو المنصوص عليه في البروتوكول بشأن تطبيق مبدأ التبعية والتناسب. تضمن البرلمانات الوطنية الامتثال لمبدأ التبعية وفقًا للإجراء المنصوص عليه في هذا البروتوكول.

4. بموجب مبدأ التناسب، يجب ألا يتجاوز محتوى وشكل إجراء الاتحاد ما هو ضروري لتحقيق أهداف المعاهدات.

تطبق مؤسسات الاتحاد مبدأ التناسب على النحو المنصوص عليه في البروتوكول بشأن تطبيق مبدأي التبعية والتناسب.

المادة 6

1 – يعترف الاتحاد بالحقوق والحريات والمبادئ المنصوص عليها في ميثاق الحقوق الأساسية للاتحاد الأوروبي المؤرخ 7 كانون الأول / ديسمبر 2000، بصيغته المعدلة في ستراسبورغ، في 12 كانون الأول/ ديسمبر 2007، والتي ستكون لها نفس القيمة القانونية للمعاهدات.

لا يجوز أن تمتد أحكام الميثاق بأي شكل من الأشكال من صلاحيات الاتحاد على النحو المحدد في المعاهدات.

تُفسَّر الحقوق والحريات والمبادئ الواردة في الميثاق وفقًا للأحكام العامة الواردة في الباب السابع من الميثاق والتي تنظم تفسيرها وتطبيقها، ومع المراعاة الواجبة للتفسيرات المشار إليها في الميثاق، والتي تحدد مصادر تلك الأحكام.

2. ينضم الاتحاد إلى الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية. لا يؤثر هذا الانضمام على اختصاصات الاتحاد على النحو المحدد في المعاهدات.

3. تشكل الحقوق الأساسية، على النحو الذي تضمنه الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية والتي تنجم عن التقاليد الدستورية المشتركة بين الدول الأعضاء، مبادئ عامة لقانون الاتحاد.

المادة 7

1. بناءً على اقتراح مسبب من ثلث الدول الأعضاء أو البرلمان الأوروبي أو المفوضية الأوروبية، يجوز للمجلس، الذي يتصرف بأغلبية أربعة أخماس أعضائه بعد الحصول على موافقة البرلمان الأوروبي، أن يقرر أن هناك يمثل خطرًا واضحًا لقيام دولة عضو بخرق خطير للقيم المشار إليها في المادة 2. قبل اتخاذ هذا القرار، يستمع المجلس إلى الدولة العضو المعنية ويجوز له تقديم توصيات إليها، وفقًا لنفس الإجراء.

يتحقق المجلس بانتظام من أن الأسباب التي اتخذت على أساس هذا القرار لا تزال سارية.

2. يجوز للمجلس الأوروبي، الذي يتصرف بالإجماع بناءً على اقتراح ثلث الدول الأعضاء أو المفوضية وبعد الحصول على موافقة البرلمان الأوروبي، تحديد وجود خرق خطير ومستمر من قبل دولة عضو للقيم المشار إليها في المادة 2، بعد دعوة الدولة العضو المعنية إلى تقديم ملاحظاتها.

3. في حالة اتخاذ قرار بموجب الفقرة 2، يجوز للمجلس، بأغلبية مؤهلة، أن يقرر تعليق بعض الحقوق الناشئة عن تطبيق المعاهدات على الدولة العضو المعنية، بما في ذلك حقوق التصويت للممثل حكومة تلك الدولة العضو في المجلس. عند القيام بذلك، يأخذ المجلس في الاعتبار العواقب المحتملة لهذا التعليق على حقوق والتزامات الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين.

تظل التزامات الدولة العضو المعنية بموجب المعاهدات ملزمة على أي حال لتلك الدولة.

4. يجوز للمجلس، الذي يتصرف بأغلبية مؤهلة، أن يقرر لاحقًا تغيير أو إلغاء التدابير المتخذة بموجب الفقرة 3 استجابة للتغيرات في الحالة التي أدت إلى فرضها.

5. وترد ترتيبات التصويت المطبقة على البرلمان الأوروبي والمجلس الأوروبي والمجلس لأغراض هذه المادة في المادة 354 من معاهدة أداء الاتحاد الأوروبي.

المادة 8

1. يقيم الاتحاد علاقة خاصة مع الدول المجاورة، بهدف إنشاء منطقة من الرخاء وحسن الجوار، تقوم على قيم الاتحاد وتتميز بعلاقات وثيقة وسلمية قائمة على التعاون.

2. لأغراض الفقرة 1، يجوز للاتحاد أن يعقد اتفاقات محددة مع البلدان المعنية. قد تحتوي هذه الاتفاقيات على حقوق والتزامات متبادلة وكذلك إمكانية القيام بأنشطة مشتركة. يجب أن يكون تنفيذها موضوع التشاور الدوري.

الباب الثاني

أحكام حول المبادئ الديمقراطية

المادة 9

يلتزم الاتحاد في جميع أنشطته بمبدأ المساواة بين مواطنيه، الذين يجب أن يحظوا بنفس القدر من الاهتمام من مؤسساته وهيئاته ومكاتبه ووكالاته. كل مواطن من دولة عضو يكون مواطنا في الاتحاد. تكون مواطنة الاتحاد إضافة إلى الجنسية الوطنية وليس بديلا عنها.

المادة 10

1. يقوم الاتحاد على أساس الديمقراطية التمثيلية.

2. يتم تمثيل المواطنين مباشرة على مستوى الاتحاد في البرلمان الأوروبي.

يتم تمثيل الدول الأعضاء في المجلس الأوروبي برؤساء دولهم أو حكوماتهم وفي المجلس بحكوماتهم، ويكونون مسؤولين أمامهم ديمقراطيا إما أمام برلماناتهم الوطنية أو أمام مواطنيهم.

3. لكل مواطن الحق في المشاركة في الحياة الديمقراطية للاتحاد. تتخذ القرارات بصراحة وأقرب ما يمكن للمواطن.

4. تساهم الأحزاب السياسية على المستوى الأوروبي في تشكيل الوعي السياسي الأوروبي والتعبير عن إرادة مواطني الاتحاد.

المادة 11

1. تمنح المؤسسات، بالوسائل المناسبة، المواطنين والجمعيات التمثيلية الفرصة للتعريف بآرائهم وتبادلها علنًا في جميع مجالات عمل الاتحاد.

2. تحتفظ المؤسسات بحوار مفتوح وشفاف ومنتظم مع الجمعيات التمثيلية والمجتمع المدني.

3. تجري المفوضية الأوروبية مشاورات واسعة النطاق مع الأطراف المعنية من أجل ضمان أن تكون إجراءات الاتحاد متسقة وشفافة.

4. ما لا يقل عن مليون مواطن من رعايا عدد كبير من الدول الأعضاء، قد يأخذون المبادرة بدعوة المفوضية الأوروبية، في إطار صلاحياتها، إلى تقديم أي اقتراح مناسب بشأن المسائل التي يعتبر فيها المواطنون إجراءً قانونيًا من الاتحاد مطلوب لغرض تنفيذ المعاهدات.

تُحدد الإجراءات والشروط اللازمة لمبادرة المواطنين هذه وفقًا للفقرة الأولى من المادة 24 من معاهدة أداء الاتحاد الأوروبي.

المادة 12

تساهم البرلمانات الوطنية بنشاط في حسن سير الاتحاد:

  • من خلال إعلام مؤسسات الاتحاد وإحالة مشاريع القوانين التشريعية للاتحاد إليها وفقًا للبروتوكول المتعلق بدور البرلمانات الوطنية في الاتحاد الأوروبي؛
  • عن طريق التأكد من احترام مبدأ التبعية وفقًا للإجراءات المنصوص عليها في البروتوكول بشأن تطبيق مبدأ التبعية والتناسب؛
  • من خلال المشاركة، في إطار مجال الحرية والأمن والعدالة، في آليات تقييم تنفيذ سياسات الاتحاد في هذا المجال، وفقًا للمادة 70 من معاهدة أداء الاتحاد الأوروبي، ومن خلال المشاركة في المراقبة السياسية لليوروبول وتقييم أنشطة Eurojust وفقًا للمادتين 88 و85 من تلك المعاهدة؛
  • بالمشاركة في إجراءات مراجعة المعاهدات، وفقًا للمادة 48 من هذه المعاهدة؛
  • عن طريق إخطارهم بطلبات الانضمام إلى الاتحاد، وفقًا للمادة 49 من هذه المعاهدة؛
  • من خلال المشاركة في التعاون البرلماني بين البرلمانات الوطنية والبرلمان الأوروبي، وفقًا للبروتوكول المتعلق بدور البرلمانات الوطنية في الاتحاد الأوروبي.

الباب الثالث

أحكام على المؤسسات

المادة 13

1. يكون للاتحاد إطار مؤسسي يهدف إلى تعزيز قيمه والنهوض بأهدافه وخدمة مصالحه ومصالح مواطنيه ومصالح الدول الأعضاء، وضمان اتساق وفعالية واستمرارية سياساته وإجراءاته.

تكون مؤسسات الاتحاد:

البرلمان الأوروبي،

المجلس الأوروبي،

المجلس،

المفوضية الأوروبية (المشار إليها فيما يلي باسم “المفوضية”)،

محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي،

البنك المركزي الأوروبي،

محكمة مراجعي الحسابات.

2. تعمل كل مؤسسة ضمن حدود الصلاحيات المخولة لها في المعاهدات، وبما يتوافق مع الإجراءات والشروط والأهداف المنصوص عليها فيها. يجب أن تمارس المؤسسات التعاون الصادق المتبادل.

3. ترد الأحكام المتعلقة بالبنك المركزي الأوروبي ومحكمة مراجعي الحسابات والأحكام التفصيلية بشأن المؤسسات الأخرى في معاهدة أداء الاتحاد الأوروبي.

4. يساعد البرلمان الأوروبي والمجلس والمفوضية لجنة اقتصادية واجتماعية ولجنة من الأقاليم تعمل بصفة استشارية.

المادة 14

1. يمارس البرلمان الأوروبي، بالاشتراك مع المجلس، الوظائف التشريعية والميزانية. تمارس مهام الرقابة والتشاور السياسيين على النحو المنصوص عليه في المعاهدات. ينتخب رئيس الهيئة.

2. يتألف البرلمان الأوروبي من ممثلي مواطني الاتحاد. يجب ألا يتجاوز عددها سبعمائة وخمسون، بالإضافة إلى الرئيس. يجب أن يكون تمثيل المواطنين متناسقًا بدرجة لا تقل عن ستة أعضاء لكل دولة عضو. لا يجوز تخصيص أي دولة عضو لأكثر من ستة وتسعين مقعدًا.

يتخذ المجلس الأوروبي بالإجماع، بمبادرة من البرلمان الأوروبي وبموافقته، قرارًا ينص على تكوين البرلمان الأوروبي، مع احترام المبادئ المشار إليها في الفقرة الفرعية الأولى.

3. يتم انتخاب أعضاء البرلمان الأوروبي لمدة خمس سنوات عن طريق الاقتراع العام المباشر في اقتراع حر وسري.

4. ينتخب البرلمان الأوروبي رئيسه وأعضائه من بين أعضائه.

المادة 15

1. يزود المجلس الأوروبي الاتحاد بالزخم اللازم لتطويره ويحدد الاتجاهات السياسية العامة والأولويات الخاصة به. لا تمارس وظائف تشريعية.

2. يتألف المجلس الأوروبي من رؤساء دول أو حكومات الدول الأعضاء، إلى جانب رئيسه ورئيس المفوضية. يشارك الممثل السامي للاتحاد للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في أعماله.

3. يجتمع المجلس الأوروبي مرتين كل ستة أشهر، بدعوة من رئيسه. عندما يتطلب جدول الأعمال ذلك، يجوز لأعضاء المجلس الأوروبي أن يقرروا مساعدة كل منهم من قبل وزير، وفي حالة رئيس المفوضية، من قبل عضو في المفوضية. عندما يتطلب الأمر ذلك، يدعو الرئيس إلى عقد اجتماع خاص للمجلس الأوروبي.

4. باستثناء الحالات التي تنص فيها المعاهدات على خلاف ذلك، يتم اتخاذ قرارات المجلس الأوروبي بالإجماع.

5. ينتخب المجلس الأوروبي رئيسه، بأغلبية مؤهلة، لمدة سنتين ونصف قابلة للتجديد مرة واحدة. في حالة وجود عائق أو سوء سلوك خطير، يمكن للمجلس الأوروبي إنهاء فترة ولاية الرئيس وفقًا لنفس الإجراء.

6. رئيس المجلس الأوروبي:

  • يرأسها ويدفع عملها إلى الأمام؛
  • يضمن إعداد واستمرارية عمل المجلس الأوروبي بالتعاون مع رئيس المفوضية، وعلى أساس عمل مجلس الشؤون العامة؛
  • يجب أن تسعى إلى تسهيل التماسك والإجماع داخل المجلس الأوروبي ؛
  • يجب تقديم تقرير إلى البرلمان الأوروبي بعد كل اجتماعات المجلس الأوروبي.

يضمن رئيس المجلس الأوروبي، على مستواه وبهذه الصفة، التمثيل الخارجي للاتحاد في القضايا المتعلقة بسياسته الخارجية والأمنية المشتركة، دون الإخلال بصلاحيات الممثل السامي للاتحاد للشؤون الخارجية والأمن سياسات.

لا يشغل رئيس المجلس الأوروبي منصب وطني.

المادة 16

1. يمارس المجلس، بالاشتراك مع البرلمان الأوروبي، الوظائف التشريعية والميزانية. ستضطلع بوظائف صنع السياسات والتنسيق على النحو المنصوص عليه في المعاهدات.

2. يتألف المجلس من ممثل لكل دولة عضو على المستوى الوزاري، ويجوز له أن يرتكب حكومة الدولة العضو المعنية ويدلي بصوته.

3. يتصرف المجلس بالأغلبية المؤهلة ما لم تنص المعاهدات على خلاف ذلك.

4. اعتبارًا من 1 نوفمبر 2014، تُعرف الأغلبية المؤهلة على أنها 55٪ على الأقل من أعضاء المجلس، وتتألف من خمسة عشر منهم على الأقل وتمثل الدول الأعضاء التي تمثل 65٪ على الأقل من سكان الاتحاد.

يجب أن تشمل الأقلية الحاكمة أربعة أعضاء على الأقل في المجلس، إذا لم يتم تحقيق الأغلبية المؤهلة.

وترد الترتيبات الأخرى التي تحكم الأغلبية المؤهلة في المادة 238 (2) من معاهدة أداء الاتحاد الأوروبي.

5. الأحكام الانتقالية المتعلقة بتعريف الأغلبية المؤهلة والتي ستطبق حتى 31 أكتوبر 2014 وتلك الأحكام التي ستطبق من 1 نوفمبر 2014 إلى 31 مارس 2017 موضحة في البروتوكول الخاص بالأحكام الانتقالية.

6. يجتمع المجلس بتكوينات مختلفة، تعتمد قائمتها وفقًا للمادة 236 من معاهدة أداء الاتحاد الأوروبي.

يضمن مجلس الشؤون العامة الاتساق في عمل مختلف تشكيلات المجلس. يجب أن يعد ويضمن متابعة اجتماعات المجلس الأوروبي، بالتنسيق مع رئيس المجلس الأوروبي والمفوضية.

يقوم مجلس الشؤون الخارجية بتطوير العمل الخارجي للاتحاد على أساس المبادئ التوجيهية الاستراتيجية التي وضعها المجلس الأوروبي والتأكد من أن عمل الاتحاد ثابت.

7. تكون لجنة الممثلين الدائمين لحكومات الدول الأعضاء مسؤولة عن إعداد أعمال المجلس.

8. يجتمع المجلس علنا ​​عندما يتداول ويصوت على مشروع قانون تشريعي. تحقيقًا لهذه الغاية، يتم تقسيم كل اجتماع للمجلس إلى جزأين، يتناول على التوالي المداولات بشأن القوانين التشريعية للاتحاد والأنشطة غير التشريعية.

9. يشغل ممثلو الدول الأعضاء في المجلس رئاسة تشكيلات المجلس، بخلاف تشكيلات الشؤون الخارجية، على أساس التناوب على قدم المساواة، وفقًا للشروط المحددة وفقًا للمادة 236 من معاهدة سير العمل. الاتحاد الأوروبي.

المادة 17

1. تعزز المفوضية المصلحة العامة للاتحاد وتتخذ المبادرات المناسبة لتحقيق هذه الغاية. يضمن تطبيق المعاهدات، والتدابير التي تتخذها المؤسسات بموجبها. ويشرف على تطبيق قانون الاتحاد تحت سيطرة محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي. يجب تنفيذ الميزانية وإدارة البرامج. تمارس وظائف التنسيق والتنفيذ والإدارة، على النحو المنصوص عليه في المعاهدات. باستثناء السياسة الخارجية والأمنية المشتركة، وغيرها من الحالات المنصوص عليها في المعاهدات، يجب أن تضمن التمثيل الخارجي للاتحاد. يجب أن يبدأ الاتحاد في البرمجة السنوية والمتعددة السنوات بهدف تحقيق الاتفاقات بين المؤسسات.

2. لا يجوز اعتماد القوانين التشريعية للاتحاد إلا بناءً على اقتراح اللجنة، إلا في الحالات التي تنص فيها المعاهدات على غير ذلك. يتم تبني أفعال أخرى على أساس اقتراح اللجنة حيثما تنص المعاهدات على ذلك.

3. تكون مدة عضوية اللجنة خمس سنوات.

يتم اختيار أعضاء اللجنة على أساس اختصاصهم العام والتزامهم الأوروبي من الأشخاص الذين لا شك في أن استقلالهم.

في الاضطلاع بمسؤولياتها، تكون اللجنة مستقلة تمامًا. دون المساس بالمادة 18 (2)، لا يجوز لأعضاء اللجنة التماس أو الحصول على تعليمات من أي حكومة أو مؤسسة أو هيئة أو مكتب أو جهة أخرى. يمتنعون عن أي عمل يتعارض مع واجباتهم أو أداء مهامهم.

4. تتألف اللجنة المعينة بين تاريخ بدء نفاذ معاهدة لشبونة و 31 أكتوبر 2014، من مواطن واحد من كل دولة عضو، بما في ذلك رئيسها والممثل السامي للاتحاد للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية الذي يقوم يكون واحدا من نواب الرئيس.

5. اعتبارًا من 1 نوفمبر 2014، ستتألف اللجنة من عدد من الأعضاء، بما في ذلك رئيسها والممثل السامي للاتحاد للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، بما يعادل ثلثي عدد الدول الأعضاء، ما لم يكن المجلس الأوروبي، بالإجماع، يقرر تغيير هذا الرقم.

يتم اختيار أعضاء اللجنة من بين مواطني الدول الأعضاء على أساس نظام التناوب على قدم المساواة بين الدول الأعضاء، بما يعكس النطاق الديموغرافي والجغرافي لجميع الدول الأعضاء. يتم إنشاء هذا النظام بالإجماع من قبل المجلس الأوروبي وفقًا للمادة 244 من معاهدة أداء الاتحاد الأوروبي.

6. يقوم رئيس اللجنة بما يلي:

وضع مبادئ توجيهية تعمل ضمنها اللجنة؛

اتخاذ قرار بشأن التنظيم الداخلي للجنة، بما يضمن عملها بشكل متسق وفعال وككيان جماعي؛

تعيين نواب الرئيس، بخلاف الممثل السامي للاتحاد للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، من بين أعضاء اللجنة.

يستقيل عضو اللجنة إذا طلب الرئيس ذلك. يستقيل الممثل السامي للاتحاد للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، وفقًا للإجراء المنصوص عليه في المادة 18 (1)، إذا طلب الرئيس ذلك.

7. مع الأخذ في الاعتبار انتخابات البرلمان الأوروبي وبعد إجراء المشاورات المناسبة، فإن المجلس الأوروبي، بأغلبية مؤهلة، سيقترح على البرلمان الأوروبي مرشحًا لرئاسة المفوضية. ينتخب البرلمان الأوروبي هذا المرشح بأغلبية أعضائه. إذا لم يحصل على الأغلبية المطلوبة، فإن المجلس الأوروبي، الذي يتصرف بالأغلبية المؤهلة، سيقترح في غضون شهر واحد مرشحًا جديدًا ينتخبه البرلمان الأوروبي باتباع نفس الإجراء.

يعتمد المجلس، بالاتفاق المشترك مع الرئيس المنتخب، قائمة الأشخاص الآخرين الذين يقترح تعيينهم كأعضاء في اللجنة. يتم اختيارهم، على أساس الاقتراحات المقدمة من الدول الأعضاء، وفقًا للمعايير المنصوص عليها في الفقرة 3، الفقرة الفرعية الثانية، والفقرة 5، الفقرة الفرعية الثانية.

يخضع الرئيس والممثل السامي للاتحاد للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية وأعضاء اللجنة الآخرين كهيئة للتصويت بموافقة البرلمان الأوروبي. بناءً على هذه الموافقة، يتم تعيين المفوضية من قبل المجلس الأوروبي، بأغلبية مؤهلة.

8. تكون المفوضية، كهيئة، مسؤولة أمام البرلمان الأوروبي. وفقًا للمادة 234 من معاهدة أداء الاتحاد الأوروبي، يجوز للبرلمان الأوروبي التصويت على اقتراح من المفوضية. إذا تم تقديم مثل هذا الطلب، يستقيل أعضاء المفوضية كهيئة، ويستقيل الممثل السامي للاتحاد للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية من الواجبات التي يضطلع بها في اللجنة.

المادة 18

1. يقوم المجلس الأوروبي، بأغلبية مؤهلة، بموافقة رئيس المفوضية، بتعيين الممثل السامي للاتحاد للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية. يجوز للمجلس الأوروبي إنهاء فترة ولايته بنفس الإجراء.

2. يدير الممثل السامي السياسة الخارجية والأمنية المشتركة للاتحاد. يساهم بمقترحاته في تطوير تلك السياسة التي ينفذها وفقًا لتكليف المجلس. ينطبق الأمر نفسه على السياسة الأمنية والدفاعية المشتركة.

3. يرأس الممثل السامي مجلس الشؤون الخارجية.

4. يكون الممثل السامي أحد نواب رئيس اللجنة. يجب عليه ضمان اتساق العمل الخارجي للاتحاد. يكون مسؤولا داخل اللجنة عن المسؤوليات المنوطة بها في العلاقات الخارجية وتنسيق الجوانب الأخرى للعمل الخارجي للاتحاد. في ممارسة هذه المسؤوليات داخل اللجنة، وفقط لهذه المسؤوليات، يكون الممثل السامي ملزمًا بإجراءات المفوضية إلى الحد الذي يتماشى فيه مع الفقرتين 2 و3.

المادة 19

1. تشمل محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي محكمة العدل والمحكمة العامة والمحاكم المتخصصة. يجب ضمان احترام القانون في تفسير وتطبيق المعاهدات.

توفر الدول الأعضاء سبل انتصاف كافية لضمان الحماية القانونية الفعالة في المجالات التي يغطيها قانون الاتحاد.

2. تتكون محكمة العدل من قاض واحد من كل دولة عضو. ويساعده محامون عامون.

يجب أن تضم المحكمة العامة قاضًا واحدًا على الأقل لكل دولة عضو.

يتم اختيار القضاة والمحامين العامين لمحكمة العدل وقضاة المحكمة العامة من بين الأشخاص الذين لا شك في أن استقلالهم يستوفون الشروط المنصوص عليها في المادتين 253 و254 من معاهدة أداء الاتحاد الأوروبي. اتحاد. يتم تعيينهم باتفاق مشترك بين حكومات الدول الأعضاء لمدة ست سنوات. يجوز إعادة تعيين القضاة المتقاعدين والمحامين العامين.

3. محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي، وفقًا للمعاهدات:

  • الفصل في الإجراءات التي تتخذها دولة عضو أو مؤسسة أو شخص طبيعي أو اعتباري؛
  • إصدار أحكام أولية، بناءً على طلب من المحاكم أو المحاكم في الدول الأعضاء، بشأن تفسير قانون الاتحاد أو صحة الأفعال التي تعتمدها المؤسسات؛
  • حكم في الحالات الأخرى المنصوص عليها في المعاهدات.

الباب الرابع

أحكام بشأن التعاون المعزز

المادة 20

1. يجوز للدول الأعضاء التي ترغب في إقامة تعاون معزز فيما بينها في إطار الاختصاصات غير الحصرية للاتحاد الاستفادة من مؤسساتها وممارسة تلك الاختصاصات من خلال تطبيق الأحكام ذات الصلة بالمعاهدات، مع مراعاة الحدود ووفقًا للشروط الترتيبات التفصيلية المنصوص عليها في هذه المادة وفي المواد من 326 إلى 334 من معاهدة أداء الاتحاد الأوروبي.

يهدف التعاون المعزز إلى تعزيز أهداف الاتحاد وحماية مصالحه وتعزيز عملية تكامله. يكون هذا التعاون مفتوحًا في أي وقت لجميع الدول الأعضاء، وفقًا للمادة 328 من معاهدة أداء الاتحاد الأوروبي.

2. يتخذ المجلس القرار الذي يأذن بتعزيز التعاون كملجأ أخير، عندما يثبت أن أهداف هذا التعاون لا يمكن تحقيقها في غضون فترة معقولة من قبل الاتحاد ككل، وشريطة ألا تسع دول أعضاء على الأقل المشاركة في ذلك. يعمل المجلس وفقًا للإجراء المنصوص عليه في المادة 329 من المعاهدة المتعلقة بعمل الاتحاد الأوروبي.

3. يجوز لجميع أعضاء المجلس المشاركة في مداولاته، ولكن لا يشارك في التصويت إلا أعضاء المجلس الذين يمثلون الدول الأعضاء المشاركة في التعاون المعزز. وترد قواعد التصويت في المادة 330 من معاهدة أداء الاتحاد الأوروبي.

4. الأفعال المعتمدة في إطار التعاون المعزز لا تلزم إلا الدول الأعضاء المشاركة. لا تعتبر جزءًا من المكاسب التي يجب أن تقبلها الدول المرشحة للانضمام إلى الاتحاد.

الباب الخامس

أحكام عامة بشأن العمل الخارجي للاتحاد وأحكام محددة بشأن السياسة الخارجية والأمنية المشتركة

الفصل 1

أحكام عامة بشأن العمل الخارجي للاتحاد

المادة 21

1. يسترشد عمل الاتحاد على الساحة الدولية بالمبادئ التي ألهمت خلقها وتطورها وتوسيعها، والتي تسعى إلى التقدم في العالم الأوسع: الديمقراطية، وسيادة القانون، وعالمية الإنسان وعدم قابليته للتجزئة الحقوق والحريات الأساسية، واحترام كرامة الإنسان، ومبادئ المساواة والتضامن، واحترام مبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي.

يسعى الاتحاد إلى تطوير العلاقات وبناء شراكات مع بلدان ثالثة، والمنظمات الدولية أو الإقليمية أو العالمية التي تشترك في المبادئ المشار إليها في الفقرة الفرعية الأولى. يجب أن يشجع الحلول المتعددة الأطراف للمشاكل المشتركة، وخاصة في إطار الأمم المتحدة.

2. يحدد الاتحاد ويتبع السياسات والإجراءات المشتركة، ويعمل على درجة عالية من التعاون في جميع مجالات العلاقات الدولية، من أجل:

  • حماية قيمها ومصالحها الأساسية وأمنها واستقلالها وسلامتها؛
  • تعزيز ودعم الديمقراطية وسيادة القانون وحقوق الإنسان ومبادئ القانون الدولي؛
  • الحفاظ على السلام ومنع نشوب الصراعات وتعزيز الأمن الدولي، وفقا لمقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، ومبادئ وثيقة هلسنكي الختامية وأهداف ميثاق باريس، بما في ذلك تلك المتعلقة بالحدود الخارجية؛
  • تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية المستدامة للبلدان النامية، بهدف رئيسي هو القضاء على الفقر؛
  • تشجيع دمج جميع البلدان في الاقتصاد العالمي، بما في ذلك من خلال الإلغاء التدريجي للقيود المفروضة على التجارة الدولية؛
  • المساعدة في وضع تدابير دولية للحفاظ على جودة البيئة وتحسينها والإدارة المستدامة للموارد الطبيعية العالمية، من أجل ضمان التنمية المستدامة؛
  • مساعدة السكان والبلدان والمناطق التي تواجه كوارث طبيعية أو من صنع الإنسان؛ و
  • تعزيز نظام دولي قائم على تعاون أقوى متعدد الأطراف وحكم عالمي جيد.

3. يحترم الاتحاد المبادئ ويسعى إلى تحقيق الأهداف المحددة في الفقرتين 1 و 2 في تطوير وتنفيذ المجالات المختلفة للعمل الخارجي للاتحاد التي يغطيها هذا الباب والجزء الخامس من معاهدة أداء الاتحاد الأوروبي. الاتحاد، والجوانب الخارجية لسياساتها الأخرى.

يضمن الاتحاد الاتساق بين المجالات المختلفة لعمله الخارجي وبين هذه السياسات وغيرها. يجب على المجلس واللجنة، بمساعدة الممثل السامي للاتحاد للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، ضمان الاتساق والتعاون في هذا الصدد.

المادة 22

1. على أساس المبادئ والأهداف المنصوص عليها في المادة 21، يحدد المجلس الأوروبي المصالح والأهداف الاستراتيجية للاتحاد.

يجب أن تكون قرارات المجلس الأوروبي بشأن المصالح والأهداف الاستراتيجية للاتحاد مرتبطة بالسياسة الخارجية والأمنية المشتركة والمجالات الأخرى للعمل الخارجي للاتحاد. قد تتعلق هذه القرارات بعلاقات الاتحاد بدولة أو منطقة معينة أو قد تكون موضوعية في النهج. ويحددون مدتها، والوسائل التي سيوفرها الاتحاد والدول الأعضاء.

يتصرف المجلس الأوروبي بالإجماع بناءً على توصية من المجلس، يعتمدها الأخير بموجب الترتيبات المحددة لكل مجال. يتم تنفيذ قرارات المجلس الأوروبي وفقًا للإجراءات المنصوص عليها في المعاهدات.

2. يجوز للممثل السامي للاتحاد للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، فيما يتعلق بالسياسة الخارجية والأمنية المشتركة، واللجنة، فيما يتعلق بمجالات العمل الخارجي الأخرى، تقديم مقترحات مشتركة إلى المجلس.

الفصل 2

أحكام محددة بشأن السياسة الخارجية والأمنية المشتركة

القسم 1

أحكام مشتركة

المادة 23

يسترشد عمل الاتحاد على الساحة الدولية، وفقًا لهذا الفصل، بالمبادئ، ويسعى إلى تحقيق الأهداف العامة المنصوص عليها في الفصل الأول، ويتم تنفيذها وفقًا لها.

المادة 24

1. يجب أن يغطي اختصاص الاتحاد في المسائل المتعلقة بالسياسة الخارجية والأمنية المشتركة جميع مجالات السياسة الخارجية وجميع المسائل المتعلقة بأمن الاتحاد، بما في ذلك الإطار التدريجي لسياسة دفاع مشتركة قد تؤدي إلى دفاع مشترك.

السياسة الخارجية والأمنية المشتركة تخضع لقواعد وإجراءات محددة. يتم تعريفه وتنفيذه بواسطة المجلس الأوروبي والمجلس الذي يعمل بالإجماع، إلا في الحالات التي تنص فيها المعاهدات على غير ذلك. يستبعد اعتماد القوانين التشريعية. يتم تطبيق السياسة الخارجية والأمنية المشتركة من قبل الممثل السامي للاتحاد للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية والدول الأعضاء، وفقًا للمعاهدات. يتم تحديد الدور المحدد للبرلمان الأوروبي والمفوضية في هذا المجال من خلال المعاهدات. لا يجوز لمحكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي الاختصاص فيما يتعلق بهذه الأحكام،

2. في إطار مبادئ وأهداف عمله الخارجي، يقوم الاتحاد بسياسة خارجية وأمنية مشتركة وتحديدها وتنفيذها، بناءً على تنمية التضامن السياسي المتبادل بين الدول الأعضاء وتحديد المسائل ذات الاهتمام العام و تحقيق درجة متزايدة من التقارب بين إجراءات الدول الأعضاء.

3. يجب على الدول الأعضاء دعم السياسة الخارجية والأمنية للاتحاد بنشاط وبدون تحفظ بروح من الولاء والتضامن المتبادل، ويجب أن تمتثل لعمل الاتحاد في هذا المجال.

تعمل الدول الأعضاء سوية لتعزيز وتطوير تضامنها السياسي المتبادل. يجب عليهم الامتناع عن أي عمل يتعارض مع مصالح الاتحاد أو يحتمل أن يضعف فعاليته كقوة متماسكة في العلاقات الدولية.

يكفل المجلس والممثل السامي الامتثال لهذه المبادئ.

المادة 25

يدير الاتحاد السياسة الخارجية والأمنية المشتركة من خلال:

  1. تحديد المبادئ التوجيهية العامة؛
  2. اعتماد القرارات التي تحدد:
    1. الإجراءات التي يتعين على الاتحاد اتخاذها ؛
    2. المواقف التي يتعين على الاتحاد اتخاذها ؛
    3. ترتيبات تنفيذ القرارات المشار إليها في الفقرتين (1) و (2)؛

وبواسطة:

3. تعزيز التعاون المنهجي بين الدول الأعضاء في إدارة السياسة.

المادة 26

1. يحدد المجلس الأوروبي المصالح الاستراتيجية للاتحاد، ويحدد أهدافًا ويحدد المبادئ التوجيهية العامة للسياسة الخارجية والأمنية المشتركة، بما في ذلك الأمور التي لها آثار دفاعية. يجب أن تتخذ القرارات اللازمة.

إذا اقتضت التطورات الدولية ذلك، يدعو رئيس المجلس الأوروبي إلى عقد اجتماع استثنائي للمجلس الأوروبي من أجل تحديد الخطوط الاستراتيجية لسياسة الاتحاد في مواجهة هذه التطورات.

2. يضع المجلس السياسة الخارجية والأمنية المشتركة ويتخذ القرارات اللازمة لتحديدها وتنفيذها على أساس المبادئ التوجيهية العامة والخطوط الاستراتيجية التي حددها المجلس الأوروبي.

يضمن المجلس والممثل السامي للاتحاد للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية وحدة الاتحاد واتساقه وفعاليته.

3. يتم تطبيق السياسة الخارجية والأمنية المشتركة من قبل الممثل السامي والدول الأعضاء، وذلك باستخدام الموارد الوطنية وموارد الاتحاد.

المادة 27

1. يساهم الممثل الأعلى للاتحاد للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، الذي سيرأس مجلس الشؤون الخارجية، من خلال مقترحاته في تطوير السياسة الخارجية والأمنية المشتركة، ويكفل تنفيذ القرارات التي اعتمدها المجلس الأوروبي والمجلس.

2. يمثل الممثل السامي الاتحاد في المسائل المتعلقة بالسياسة الخارجية والأمنية المشتركة. يدير الحوار السياسي مع أطراف ثالثة نيابة عن الاتحاد ويعبر عن موقف الاتحاد في المنظمات الدولية وفي المؤتمرات الدولية.

3. في أداء ولايته، يتلقى الممثل السامي المساعدة من دائرة العمل الخارجي الأوروبية. تعمل هذه الخدمة بالتعاون مع الدوائر الدبلوماسية للدول الأعضاء وتتألف من مسؤولين من الإدارات ذات الصلة في الأمانة العامة للمجلس والمفوضية بالإضافة إلى موظفين معارين من الدوائر الدبلوماسية الوطنية للدول الأعضاء. يُنشأ تنظيم وأداء خدمة العمل الخارجي الأوروبي بقرار من المجلس. يتصرف المجلس بناءً على اقتراح من الممثل السامي بعد التشاور مع البرلمان الأوروبي وبعد الحصول على موافقة المفوضية.

المادة 28

1. عندما يتطلب الوضع الدولي اتخاذ إجراء تشغيلي من جانب الاتحاد، يتخذ المجلس القرارات اللازمة. وعليهم أن يحددوا أهدافهم ونطاقهم والوسائل الواجب إتاحتها للاتحاد، إذا دعت الضرورة مدتها، وشروط تنفيذها.

إذا كان هناك تغيير في الظروف التي لها تأثير كبير على مسألة تخضع لهذا القرار، يقوم المجلس بمراجعة مبادئ وأهداف ذلك القرار واتخاذ القرارات اللازمة.

2. تُلزم القرارات المشار إليها في الفقرة 1 الدول الأعضاء بالمناصب التي تتبناها وفي تسيير أنشطتها.

3. عندما تكون هناك أي خطة لاعتماد موقف وطني أو اتخاذ إجراء وطني عملا بقرار على النحو المشار إليه في الفقرة 1، يتعين على الدولة العضو المعنية تقديم المعلومات في الوقت المناسب للسماح، إذا لزم الأمر، بإجراء مشاورات مسبقة داخل المجلس. لا ينطبق الالتزام بتقديم معلومات مسبقة على التدابير التي تعد مجرد تبديل وطني لقرارات المجلس.

4. في حالات الضرورة الملحة الناشئة عن التغييرات في الموقف وفشل مراجعة قرار المجلس على النحو المشار إليه في الفقرة 1، يجوز للدول الأعضاء اتخاذ التدابير اللازمة على سبيل الاستعجال مع مراعاة الأهداف العامة لذلك القرار. تبلغ الدولة العضو المعنية المجلس على الفور بأي من هذه التدابير.

5. في حالة وجود أي صعوبات كبيرة في تنفيذ أي قرار على النحو المشار إليه في هذه المادة، تحيلها دولة عضو إلى المجلس الذي سيناقشها والبحث عن الحلول المناسبة. يجب ألا تتعارض هذه الحلول مع أهداف القرار المشار إليه في الفقرة 1 أو تضعف فعاليته.

المادة 29

يتخذ المجلس القرارات التي تحدد نهج الاتحاد تجاه مسألة معينة ذات طبيعة جغرافية أو موضوعية. تضمن الدول الأعضاء توافق سياساتها الوطنية مع مواقف الاتحاد.

المادة 30

1. يجوز لأي دولة عضو أو الممثل السامي للاتحاد للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية أو الممثل السامي بدعم من المفوضية أن تحيل أي مسألة تتعلق بالسياسة الخارجية والأمنية المشتركة إلى المجلس ويجوز لها تقديمها إليها، على التوالي والمبادرات أو المقترحات.

2. في الحالات التي تتطلب قرارًا سريعًا، يدعو الممثل السامي، بناءً على طلبه، أو بناءً على طلب دولة عضو، إلى عقد اجتماع استثنائي للمجلس في غضون 48 ساعة، أو في حالة الطوارئ، في غضون فترة أقصر.

المادة 31

1. يتخذ المجلس الأوروبي والمجلس بالإجماع القرارات بموجب هذا الفصل، ما لم ينص على خلاف ذلك. يستبعد اعتماد القوانين التشريعية.

عند الامتناع عن التصويت، يجوز لأي عضو في المجلس وصف امتناعه عن التصويت بإصدار إعلان رسمي بموجب هذه الفقرة الفرعية. في هذه الحالة، لن تكون ملزمة بتطبيق القرار، ولكن يجب أن تقبل أن القرار يُلزم الاتحاد. بروح من التضامن المتبادل، تمتنع الدولة العضو المعنية عن أي إجراء يحتمل أن يتعارض مع أو يعوق عمل الاتحاد بناءً على ذلك القرار وتحترم الدول الأعضاء الأخرى موقفها. إذا كان أعضاء المجلس الذين يؤهلون الامتناع عن التصويت بهذه الطريقة يمثلون ثلث الدول الأعضاء على الأقل التي تضم ثلث سكان الاتحاد على الأقل، فلا يتم اتخاذ القرار.

2. بعدم التقيد بأحكام الفقرة 1، يتصرف المجلس بالأغلبية المؤهلة:

  • عند اتخاذ قرار يحدد إجراء أو موقف الاتحاد على أساس قرار المجلس الأوروبي المتعلق بالمصالح والأهداف الاستراتيجية للاتحاد، على النحو المشار إليه في المادة 22 (1)،
  • عند اعتماد قرار يحدد إجراء أو موقف الاتحاد، بناءً على اقتراح قدمه الممثل السامي للاتحاد للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية بناءً على طلب محدد من المجلس الأوروبي، قدم بمبادرة منه أو بمبادرة من الممثل السامي،
  • عند اعتماد أي قرار بتنفيذ قرار يحدد إجراء أو موقف الاتحاد،
  • عند تعيين ممثل خاص وفقًا للمادة 33.

إذا أعلن أحد أعضاء المجلس أنه لأسباب حيوية ومعلنة للسياسة الوطنية، فإنه يعتزم معارضة اعتماد قرار يتخذه بالأغلبية المؤهلة، لا يجوز إجراء تصويت. يبحث الممثل السامي، بالتشاور الوثيق مع الدولة العضو المعنية، عن حل مقبول له. إذا لم ينجح، قد يطلب المجلس، بأغلبية مؤهلة، إحالة الأمر إلى المجلس الأوروبي لاتخاذ قرار بالإجماع.

3. يجوز للمجلس الأوروبي بالإجماع اتخاذ قرار ينص على أن يتصرف المجلس بالأغلبية المؤهلة في الحالات الأخرى غير المشار إليها في الفقرة 2.

4. لا تنطبق الفقرتان 2 و3 على القرارات التي لها آثار عسكرية أو دفاعية.

5. بالنسبة للمسائل الإجرائية، يتصرف المجلس بأغلبية أعضائه.

المادة 32

تتشاور الدول الأعضاء مع بعضها البعض داخل المجلس الأوروبي والمجلس بشأن أي مسألة تتعلق بالسياسة الخارجية والأمنية ذات الاهتمام العام من أجل تحديد نهج مشترك. قبل اتخاذ أي إجراء على الساحة الدولية أو الدخول في أي التزام قد يؤثر على مصالح الاتحاد، يجب على كل دولة عضو التشاور مع الدول الأخرى داخل المجلس الأوروبي أو المجلس. تضمن الدول الأعضاء، من خلال تقارب أفعالها، أن الاتحاد قادر على تأكيد مصالحه وقيمه على الساحة الدولية. يجب على الدول الأعضاء إظهار التضامن المتبادل.

عندما يحدد المجلس الأوروبي أو المجلس نهجا مشتركا للاتحاد في إطار معنى الفقرة الأولى، يقوم الممثل الأعلى للاتحاد للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية ووزراء خارجية الدول الأعضاء بتنسيق أنشطتهم داخل المجلس.

تتعاون البعثات الدبلوماسية للدول الأعضاء ووفود الاتحاد في البلدان الثالثة وفي المنظمات الدولية وتساهم في صياغة وتنفيذ النهج المشترك.

المادة 33

يجوز للمجلس، بناءً على اقتراح من الممثل السامي للاتحاد للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، تعيين ممثل خاص له ولاية فيما يتعلق بقضايا سياسية معينة. ينفذ الممثل الخاص ولايته تحت سلطة الممثل السامي.

المادة 34

1. تنسق الدول الأعضاء عملها في المنظمات الدولية وفي المؤتمرات الدولية. يجب أن تتمسك بمواقع الاتحاد في مثل هذه المنتديات. يقوم الممثل الأعلى للاتحاد للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية بتنظيم هذا التنسيق.

في المنظمات الدولية وفي المؤتمرات الدولية التي لا تشارك فيها جميع الدول الأعضاء، تلتزم الدول المشاركة بمواقف الاتحاد.

2. وفقًا للمادة 24 (3)، على الدول الأعضاء الممثلة في المنظمات الدولية أو المؤتمرات الدولية التي لا تشارك فيها جميع الدول الأعضاء، أن تبقي الدول الأعضاء الأخرى والممثل السامي على علم بأي مسألة ذات اهتمام مشترك.

ستقوم الدول الأعضاء التي هي أيضًا أعضاء في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بالتنسيق وإبقاء الدول الأعضاء الأخرى والممثل السامي على اطلاع تام. ستدافع الدول الأعضاء التي هي أعضاء في مجلس الأمن، في أدائها لوظائفها، عن مواقف الاتحاد ومصالحه، دون الإخلال بمسؤولياتها بموجب أحكام ميثاق الأمم المتحدة.

عندما يحدد الاتحاد موقفا بشأن موضوع مدرج في جدول أعمال مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، تطلب الدول الأعضاء التي تشارك في مجلس الأمن دعوة الممثل السامي لعرض موقف الاتحاد.

المادة 35

تتعاون البعثات الدبلوماسية والقنصلية للدول الأعضاء ووفود الاتحاد في البلدان الثالثة والمؤتمرات الدولية وممثليها لدى المنظمات الدولية في ضمان الامتثال للقرارات التي تحدد مواقف الاتحاد والإجراءات المعتمدة بموجب هذا الفصل وتنفيذها.

وعليهم تكثيف التعاون من خلال تبادل المعلومات وإجراء تقييمات مشتركة.

يساهمون في إعمال حق مواطني الاتحاد في الحماية في أراضي دول ثالثة على النحو المشار إليه في المادة 20 (2) (ج) من معاهدة أداء الاتحاد الأوروبي والتدابير المعتمدة بموجب إلى مادة 23 من تلك المعاهدة.

المادة 36

يتشاور الممثل السامي للاتحاد للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية بانتظام مع البرلمان الأوروبي بشأن الجوانب الرئيسية والخيارات الأساسية للسياسة الخارجية والأمنية المشتركة وسياسة الأمن والدفاع المشتركة وإبلاغها بكيفية تطور هذه السياسات. يجب عليه التأكد من أن آراء البرلمان الأوروبي تؤخذ في الاعتبار على النحو الواجب. قد يشارك الممثلون الخاصون في إحاطة البرلمان الأوروبي.

يجوز للبرلمان الأوروبي أن يطرح أسئلة أو يقدم توصيات إلى المجلس أو الممثل السامي. تعقد مرتين في السنة مناقشة حول التقدم المحرز في تنفيذ السياسة الخارجية والأمنية المشتركة، بما في ذلك السياسة الأمنية والدفاعية المشتركة.

المادة 37

يجوز للاتحاد أن يبرم اتفاقات مع دولة أو أكثر أو منظمة دولية في المجالات التي يغطيها هذا الفصل.

المادة 38

دون الإخلال بالمادة 240 من معاهدة عمل الاتحاد الأوروبي، تقوم لجنة سياسية وأمنية بمراقبة الوضع الدولي في المجالات التي تغطيها السياسة الخارجية والأمنية المشتركة والمساهمة في تحديد السياسات من خلال تقديم الآراء إلى المجلس بناءً على طلب المجلس أو الممثل السامي للاتحاد للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية أو بمبادرة منه. كما تراقب تنفيذ السياسات المتفق عليها، دون الإخلال بصلاحيات الممثل السامي.

في نطاق هذا الفصل، تمارس اللجنة السياسية والأمنية، تحت مسؤولية المجلس والممثل السامي، السيطرة السياسية والتوجيه الاستراتيجي لعمليات إدارة الأزمات المشار إليها في المادة 43.

يجوز للمجلس أن يأذن للجنة، لغرض ولمدة عملية إدارة الأزمات، على النحو الذي يحدده المجلس، باتخاذ القرارات ذات الصلة المتعلقة بالرقابة السياسية والتوجيه الاستراتيجي للعملية.

المادة 39

وفقًا للمادة 16 من معاهدة أداء الاتحاد الأوروبي وعن طريق عدم التقيد بالفقرة 2 منها، يعتمد المجلس قرارًا يحدد القواعد المتعلقة بحماية الأفراد فيما يتعلق بمعالجة البيانات الشخصية عن طريق الدول الأعضاء عند القيام بأنشطة تندرج في نطاق هذا الفصل، والقواعد المتعلقة بحرية الحركة لمثل هذه البيانات. يخضع الامتثال لهذه القواعد لرقابة السلطات المستقلة.

المادة 40

لا يؤثر تنفيذ السياسة الخارجية والأمنية المشتركة على تطبيق الإجراءات ومدى صلاحيات المؤسسات المنصوص عليها في المعاهدات لممارسة صلاحيات الاتحاد المشار إليها في المواد من 3 إلى 6 من معاهدة عمل الاتحاد الأوروبي.

وبالمثل، فإن تنفيذ السياسات المدرجة في هذه المواد لن يؤثر على تطبيق الإجراءات ومدى صلاحيات المؤسسات المنصوص عليها في المعاهدات لممارسة صلاحيات الاتحاد بموجب هذا الفصل.

المادة 41

1. تُحمَّل ميزانية الاتحاد على المصاريف الإدارية التي ينشأ عنها تنفيذ هذا الفصل على المؤسسات.

2. تُحمَّل أيضًا نفقات التشغيل التي ينجم عنها تنفيذ هذا الفصل على ميزانية الاتحاد، باستثناء هذه النفقات الناشئة عن العمليات التي لها آثار عسكرية أو دفاعية والحالات التي يقرر فيها المجلس بالإجماع خلاف ذلك.

في الحالات التي لا يتم فيها تحميل النفقات على ميزانية الاتحاد، يتم تحميلها على الدول الأعضاء وفقًا لجدول إجمالي الناتج القومي، ما لم يقرر المجلس بالإجماع خلاف ذلك. بالنسبة للنفقات الناشئة عن العمليات التي لها آثار عسكرية أو دفاعية، فإن الدول الأعضاء التي أصدر ممثلوها في المجلس إعلانًا رسميًا بموجب الفقرة الفرعية الثانية من المادة 31 (1)، لن تكون ملزمة بالمساهمة في تمويلها.

3. يتخذ المجلس قرارًا يحدد الإجراءات المحددة لضمان الوصول السريع إلى الاعتمادات في ميزانية الاتحاد للتمويل العاجل للمبادرات في إطار السياسة الخارجية والأمنية المشتركة، وخاصة للأنشطة التحضيرية للمهام المشار إليها في المادة 42 (1) والمادة 43. يعمل بعد التشاور مع البرلمان الأوروبي.

يتم تمويل الأنشطة التحضيرية للمهام المشار إليها في المادة 42 (1) والمادة 43 التي لا يتم تحميلها على ميزانية الاتحاد من صندوق بدء يتكون من مساهمات الدول الأعضاء.

يعتمد المجلس بالأغلبية المؤهلة، بناءً على اقتراح من الممثل السامي للاتحاد للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، القرارات التي تنشئ:

  • إجراءات إنشاء وتمويل صندوق البدء، ولا سيما المبالغ المخصصة للصندوق ؛
  • إجراءات إدارة صندوق البدء ؛
  • إجراءات الرقابة المالية.

عندما لا يمكن تحميل المهمة المخططة وفقًا للمادة 42 (1) والمادة 43 على ميزانية الاتحاد، يصرح المجلس للممثل السامي باستخدام الصندوق. يقدم الممثل السامي تقريرا إلى المجلس عن تنفيذ هذا الاختصاص.

القسم 2

أحكام حول الأمن المشترك وسياسة الدفاع

المادة 42

1. تشكل السياسة الأمنية والدفاعية المشتركة جزءًا لا يتجزأ من السياسة الخارجية والأمنية المشتركة. تزود الاتحاد بقدرة تشغيلية تعتمد على الأصول المدنية والعسكرية. يجوز للاتحاد استخدامها في بعثات خارج الاتحاد لحفظ السلام ومنع نشوب الصراعات وتعزيز الأمن الدولي وفقا لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة. يتم أداء هذه المهام باستخدام القدرات التي توفرها الدول الأعضاء.

2. تشمل سياسة الأمن والدفاع المشتركة الإطار التدريجي لسياسة الدفاع المشتركة. سيؤدي هذا إلى دفاع مشترك، عندما يقرر المجلس الأوروبي، بالإجماع، ذلك. وتوصي في هذه الحالة الدول الأعضاء باعتماد هذا القرار وفقًا للمتطلبات الدستورية لكل منها.

لا تمس سياسة الاتحاد وفقًا لهذا القسم الطابع المحدد لسياسة الأمن والدفاع الخاصة ببعض الدول الأعضاء وتحترم التزامات بعض الدول الأعضاء، والتي ترى أن دفاعها المشترك قد تحقق في منظمة حلف شمال الأطلسي (الناتو)، بموجب معاهدة شمال الأطلسي وتكون متوافقة مع سياسة الأمن والدفاع المشتركة الموضوعة في هذا الإطار.

3. تتيح الدول الأعضاء القدرات المدنية والعسكرية للاتحاد من أجل تنفيذ السياسة الأمنية والدفاعية المشتركة، للمساهمة في تحقيق الأهداف التي حددها المجلس. يجوز للدول الأعضاء التي تنشئ معًا قوات متعددة الجنسيات أن تتيحها أيضًا للسياسة الأمنية والدفاعية المشتركة.

تلتزم الدول الأعضاء تدريجيًا بتحسين قدراتها العسكرية. تحدد الوكالة في مجال تطوير القدرات الدفاعية والبحث والاستحواذ والأسلحة (المشار إليها فيما يلي باسم “وكالة الدفاع الأوروبية”) المتطلبات التشغيلية، وتشجع التدابير اللازمة لتلبية تلك المتطلبات، وتسهم في تحديد وتنفيذ، عند الاقتضاء، أي تدبير لازم لتعزيز القاعدة الصناعية والتكنولوجية لقطاع الدفاع، يشارك في تحديد سياسة القدرات والأسلحة الأوروبية، ويساعد المجلس في تقييم تحسين القدرات العسكرية.

4. القرارات المتعلقة بالسياسة الأمنية والدفاعية المشتركة، بما في ذلك تلك التي تبدأ مهمة على النحو المشار إليه في هذه المادة، يعتمدها المجلس بالإجماع بناءً على اقتراح من الممثل السامي للاتحاد للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية أو مبادرة من دولة عضو. يجوز للممثل السامي أن يقترح استخدام كل من الموارد الوطنية وصكوك الاتحاد، إلى جانب اللجنة عند الاقتضاء.

5. يجوز للمجلس أن يعهد بتنفيذ مهمة، في إطار الاتحاد، إلى مجموعة من الدول الأعضاء من أجل حماية قيم الاتحاد وخدمة مصالحه. يخضع تنفيذ هذه المهمة للمادة 44.

6. يجب على الدول الأعضاء التي تفي قدراتها العسكرية بمعايير أعلى والتي تعهدت بالتزامات أكثر إلزاما لبعضها البعض في هذا المجال بهدف أكثر البعثات تطلبا إقامة تعاون منظم دائم داخل إطار الاتحاد. يخضع هذا التعاون للمادة 46. ولا يؤثر على أحكام المادة 43.

7. إذا كانت إحدى الدول الأعضاء ضحية للعدوان المسلح على أراضيها، يكون على الدول الأعضاء الأخرى تجاهها التزام بالمساعدة والمساعدة بكل الوسائل المتاحة لها، وفقًا للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة. لا يخل هذا بالطابع المحدد لسياسة الأمن والدفاع لبعض الدول الأعضاء.

يجب أن تتوافق الالتزامات والتعاون في هذا المجال مع الالتزامات بموجب منظمة حلف شمال الأطلسي، والتي، بالنسبة للدول الأعضاء فيها، تظل أساس دفاعها الجماعي ومنتدى تنفيذها.

المادة 43

1. تشمل المهام المشار إليها في المادة 42 (1)، والتي يجوز للاتحاد من خلالها استخدام الوسائل المدنية والعسكرية، عمليات نزع السلاح المشتركة، والمهام الإنسانية ومهام الإنقاذ، والمشورة العسكرية ومهام المساعدة، ومنع النزاعات وحفظ السلام المهام ومهام القوات المقاتلة في إدارة الأزمات، بما في ذلك صنع السلام وتحقيق الاستقرار بعد انتهاء الصراع. كل هذه المهام قد تسهم في مكافحة الإرهاب، بما في ذلك من خلال دعم البلدان الثالثة في مكافحة الإرهاب في أراضيها.

2. يتخذ المجلس القرارات المتعلقة بالمهام المشار إليها في الفقرة 1، وتحديد أهدافها ونطاقها والشروط العامة لتنفيذها. على الممثل السامي للاتحاد للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، الذي يعمل تحت سلطة المجلس وفي اتصال وثيق ومستمر مع اللجنة السياسية والأمنية، أن يكفل تنسيق الجوانب المدنية والعسكرية لهذه المهام.

المادة 44

1. في إطار القرارات المتخذة وفقًا للمادة 43، يجوز للمجلس أن يعهد بتنفيذ مهمة إلى مجموعة من الدول الأعضاء تكون على استعداد ولديها القدرة اللازمة لمثل هذه المهمة. تتفق تلك الدول الأعضاء، بالتعاون مع الممثل السامي للاتحاد للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، فيما بينها على إدارة المهمة.

2. يجب على الدول الأعضاء المشاركة في المهمة إطلاع المجلس بانتظام على التقدم المحرز بمبادرة منها أو بناء على طلب دولة عضو أخرى. تقوم تلك الدول بإبلاغ المجلس فورًا إذا كان استكمال المهمة يستتبع عواقب وخيمة أو يتطلب تعديل الهدف والنطاق والشروط المحددة للمهمة في القرارات المشار إليها في الفقرة 1. وفي هذه الحالات، يتخذ المجلس القرارات اللازمة.

المادة 45

1. تتمثل مهمة وكالة الدفاع الأوروبية المشار إليها في المادة 42 (3)، الخاضعة لسلطة المجلس، في:

  • المساهمة في تحديد أهداف القدرة العسكرية للدول الأعضاء وتقييم مدى احترام التزامات القدرة التي تعهدت بها الدول الأعضاء ؛
  • تعزيز تنسيق الاحتياجات التشغيلية واعتماد طرق شراء فعالة ومتوافقة ؛
  • اقتراح مشاريع متعددة الأطراف لتحقيق الأهداف من حيث القدرات العسكرية، وضمان تنسيق البرامج التي تنفذها الدول الأعضاء وإدارة برامج تعاون محددة ؛
  • دعم بحوث تكنولوجيا الدفاع، وتنسيق وتخطيط أنشطة البحوث المشتركة ودراسة الحلول التقنية التي تلبي الاحتياجات التشغيلية المستقبلية ؛
  • المساهمة في تحديد وتنفيذ أي تدبير مفيد، إذا لزم الأمر، لتعزيز القاعدة الصناعية والتكنولوجية لقطاع الدفاع ولتحسين فعالية الإنفاق العسكري.

2. تكون وكالة الدفاع الأوروبية مفتوحة لجميع الدول الأعضاء التي ترغب في أن تكون جزءًا منها. يتخذ المجلس، بأغلبية مؤهلة، قرارًا يحدد النظام الأساسي للوكالة ومقاعدها وقواعد عملها. يجب أن يأخذ هذا القرار في الاعتبار مستوى المشاركة الفعالة في أنشطة الوكالة. يجب تشكيل مجموعات محددة داخل الوكالة تضم الدول الأعضاء المشاركة في مشاريع مشتركة. تقوم الوكالة بمهامها بالاتصال بالهيئة عند الضرورة.

المادة 46

1. يتعين على الدول الأعضاء التي ترغب في المشاركة في التعاون المنظم الدائم المشار إليه في المادة 42 (6)، التي تفي بالمعايير التي قطعت على عاتقها والالتزامات بالقدرات العسكرية المنصوص عليها في بروتوكول التعاون المنظم الدائم، إخطار نيتها بما يلي: المجلس والممثل السامي للاتحاد للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية.

2. في غضون ثلاثة أشهر بعد الإخطار المشار إليه في الفقرة 1، يتخذ المجلس قرارًا يقضي بإنشاء تعاون منظم دائم وتحديد قائمة الدول الأعضاء المشاركة. يتصرف المجلس بالأغلبية المؤهلة بعد استشارة الممثل السامي.

3. تخطر أي دولة عضو ترغب، في مرحلة لاحقة، بالمشاركة في التعاون المنظم الدائم، بعزمها على المجلس والممثل السامي.

يتخذ المجلس قرارًا يؤكد مشاركة الدولة العضو المعنية التي تفي بالمعايير وتعهد بالالتزامات المشار إليها في المادتين 1 و2 من البروتوكول بشأن التعاون المنظم الدائم. يتصرف المجلس بالأغلبية المؤهلة بعد استشارة الممثل السامي. يشارك فقط في التصويت أعضاء المجلس الذين يمثلون الدول الأعضاء المشاركة.

تحدد الأغلبية المؤهلة وفقًا للمادة 238 (3) (أ) من معاهدة أداء الاتحاد الأوروبي.

4. إذا لم تعد الدولة العضو المشاركة تستوفي المعايير أو لم تعد قادرة على الوفاء بالالتزامات المشار إليها في المادتين 1 و 2 من البروتوكول بشأن التعاون المنظم الدائم، فيجوز للمجلس اعتماد قرار بتعليق مشاركة الدولة العضو المعنية.

يتصرف المجلس بالأغلبية المؤهلة. يشارك فقط في التصويت أعضاء المجلس الذين يمثلون الدول الأعضاء المشاركة، باستثناء الدولة العضو المعنية.

تحدد الأغلبية المؤهلة وفقًا للمادة 238 (3) (أ) من معاهدة أداء الاتحاد الأوروبي.

5. تخطر أي دولة عضو مشاركة وترغب في الانسحاب من التعاون المنظم الدائم عزمها على المجلس، علمًا بأن الدولة العضو المعنية قد توقفت عن المشاركة.

6. تعتمد قرارات وتوصيات المجلس في إطار التعاون المنظم الدائم، بخلاف ما هو منصوص عليه في الفقرات 2 إلى 5، بالإجماع. لأغراض هذه الفقرة، يتكون الإجماع من أصوات ممثلي الدول الأعضاء المشاركة فقط.

الباب السادس

أحكام نهائية

المادة 47

يكون للاتحاد شخصية قانونية.

المادة 48

1. يجوز تعديل المعاهدات وفقًا لإجراء المراجعة العادي. يمكن أيضًا تعديلها وفقًا لإجراءات المراجعة المبسطة.

2. يجوز لحكومة أي دولة عضو أو البرلمان الأوروبي أو المفوضية أن تقدم إلى المجلس مقترحات لتعديل المعاهدات. قد تعمل هذه المقترحات، في جملة أمور، إما على زيادة أو تقليل الصلاحيات الممنوحة للاتحاد في المعاهدات. يتم تقديم هذه المقترحات إلى المجلس الأوروبي من قبل المجلس ويتم إخطار البرلمانات الوطنية.

3. إذا اتخذ المجلس الأوروبي، بعد التشاور مع البرلمان الأوروبي والمفوضية، بأغلبية بسيطة قرارًا مؤيدًا لدراسة التعديلات المقترحة، يدعو رئيس المجلس الأوروبي إلى عقد اتفاقية مؤلفة من ممثلين عن البرلمانات الوطنية. رؤساء دول أو حكومات الدول الأعضاء والبرلمان الأوروبي والمفوضية. يجب استشارة البنك المركزي الأوروبي أيضًا في حالة حدوث تغييرات مؤسسية في المجال النقدي. تدرس الاتفاقية مقترحات التعديلات وتعتمد بتوافق الآراء توصية إلى مؤتمر ممثلي حكومات الدول الأعضاء على النحو المنصوص عليه في الفقرة 4.

يجوز للمجلس الأوروبي أن يقرر بأغلبية بسيطة، بعد الحصول على موافقة البرلمان الأوروبي، عدم عقد اتفاقية في حالة عدم تبرير ذلك بمدى التعديلات المقترحة. في الحالة الأخيرة، يحدد المجلس الأوروبي اختصاصات مؤتمر ممثلي حكومات الدول الأعضاء.

4. يدعو رئيس المجلس إلى عقد مؤتمر لممثلي حكومات الدول الأعضاء لغرض تحديد التعديلات التي تدخل على المعاهدات بالتنسيق المشترك.

تدخل التعديلات حيز التنفيذ بعد تصديق جميع الدول الأعضاء عليها وفقًا للمتطلبات الدستورية لكل منها.

5. إذا صدقت أربعة أخماس الدول الأعضاء عليها بعد عامين من توقيع معاهدة تعديل المعاهدات، وواجهت دولة عضو واحدة أو أكثر صعوبات في المضي قدمًا في التصديق، تحال المسألة إلى المجلس الأوروبي.

6. يجوز لحكومة أي دولة عضو أو البرلمان الأوروبي أو المفوضية أن تقدم إلى المجلس الأوروبي مقترحات لمراجعة كل أو جزء من أحكام الجزء الثالث من المعاهدة المتعلقة بعمل الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بالسياسات والإجراءات الداخلية الاتحاد.

يجوز للمجلس الأوروبي اتخاذ قرار بتعديل كل أو جزء من أحكام الباب الثالث من معاهدة أداء الاتحاد الأوروبي. يتصرف المجلس الأوروبي بالإجماع بعد استشارة البرلمان الأوروبي والمفوضية، والبنك المركزي الأوروبي في حالة حدوث تغييرات مؤسسية في المجال النقدي. لا يدخل هذا القرار حيز التنفيذ إلا بعد اعتماده من قبل الدول الأعضاء وفقًا للمتطلبات الدستورية لكل منها.

لا يزيد القرار المشار إليه في الفقرة الفرعية الثانية من الصلاحيات الممنوحة للاتحاد في المعاهدات.

7. عندما تنص معاهدة أداء الاتحاد الأوروبي أو الباب الخامس من هذه المعاهدة على أن يتصرف المجلس بالإجماع في منطقة أو قضية معينة، يجوز للمجلس الأوروبي أن يعتمد قرارًا يجيز للمجلس التصرف بالأغلبية المؤهلة في هذا المجال أو في هذه الحالة. لا تنطبق هذه الفقرة الفرعية على القرارات ذات الآثار العسكرية أو تلك المتعلقة بمجال الدفاع.

عندما تنص معاهدة أداء الاتحاد الأوروبي على أن يعتمد المجلس تشريعات تشريعية وفقًا لإجراءات تشريعية خاصة، يجوز للمجلس الأوروبي اعتماد قرار يسمح باعتماد هذه الأعمال وفقًا للإجراء التشريعي العادي.

يجب إخطار البرلمانات الوطنية بأي مبادرة يتخذها المجلس الأوروبي على أساس الفقرة الفرعية الأولى أو الثانية. إذا أعلن البرلمان الوطني معارضته في غضون ستة أشهر من تاريخ هذا الإخطار، فلا يتم اعتماد القرار المشار إليه في الفقرة الفرعية الأولى أو الثانية. في حالة عدم وجود معارضة، يجوز للمجلس الأوروبي اتخاذ القرار.

لاعتماد القرارات المشار إليها في الفقرتين الفرعيتين الأولى والثانية، يتصرف المجلس الأوروبي بالإجماع بعد الحصول على موافقة البرلمان الأوروبي، والتي تمنح بأغلبية أعضائه المكونين.

المادة 49

يجوز لأي دولة أوروبية تحترم القيم المشار إليها في المادة 2 وتلتزم بالترويج لها أن تتقدم بطلب للانضمام إلى الاتحاد. يتم إخطار البرلمان الأوروبي والبرلمانات الوطنية بهذا الطلب. يجب على الدولة المتقدمة تقديم طلبها إلى المجلس، الذي سيتصرف بالإجماع بعد التشاور مع المفوضية وبعد تلقي موافقة البرلمان الأوروبي، والذي سيتصرف بأغلبية أعضائها المكونين. يجب مراعاة شروط الأهلية التي وافق عليها المجلس الأوروبي.

تكون شروط القبول والتعديلات على المعاهدات التي تم تأسيس الاتحاد عليها، والتي يستلزمها هذا القبول، موضوع اتفاق بين الدول الأعضاء والدولة المتقدمة. تقدم هذه الاتفاقية للمصادقة عليها من قبل جميع الدول المتعاقدة وفقًا لمتطلباتها الدستورية.

المادة 50

1. يجوز لأي دولة عضو أن تقرر الانسحاب من الاتحاد وفقًا لمتطلباتها الدستورية.

2. تقوم الدولة العضو التي تقرر الانسحاب بإخطار المجلس الأوروبي بعزمه. في ضوء المبادئ التوجيهية التي قدمها المجلس الأوروبي، يتفاوض الاتحاد ويبرم اتفاقًا مع تلك الدولة، يحدد الترتيبات لسحبها، مع مراعاة إطار علاقتها المستقبلية بالاتحاد. يتم التفاوض على هذا الاتفاق وفقًا للمادة 218 (3) من معاهدة أداء الاتحاد الأوروبي. يختتم المجلس نيابة عن الاتحاد، بأغلبية مؤهلة، بعد الحصول على موافقة البرلمان الأوروبي.

3. تتوقف المعاهدات عن التطبيق على الدولة المعنية من تاريخ بدء نفاذ اتفاقية الانسحاب أو، في حالة عدم ذلك، بعد عامين من الإخطار المشار إليه في الفقرة 2، ما لم يكن المجلس الأوروبي، بالاتفاق مع العضو الدولة المعنية، تقرر بالإجماع تمديد هذه الفترة.

4. لأغراض الفقرتين 2 و3، لا يشارك عضو المجلس الأوروبي أو المجلس الذي يمثل الدولة العضو المنسحبة في مناقشات المجلس أو المجلس الأوروبي أو في القرارات المتعلقة به.

تحدد الأغلبية المؤهلة وفقًا للمادة 238 (3) (ب) من معاهدة أداء الاتحاد الأوروبي.

5. إذا طلبت دولة انسحبت من الاتحاد الانضمام مرة أخرى، يخضع طلبها للإجراء المشار إليه في المادة 49.

المادة 51

تشكل بروتوكولات وملاحق المعاهدات جزءًا لا يتجزأ منها.

المادة 52

1. تطبق المعاهدات على مملكة بلجيكا وجمهورية بلغاريا والجمهورية التشيكية ومملكة الدانمرك وجمهورية ألمانيا الاتحادية وجمهورية إستونيا وأيرلندا وجمهورية اليونان ومملكة إسبانيا والجمهورية الفرنسية، جمهورية كرواتيا، الجمهورية الإيطالية، جمهورية قبرص، جمهورية لاتفيا، وجمهورية ليتوانيا، دوقية لوكسمبورغ الكبرى، جمهورية هنغاريا، وجمهورية مالطة، مملكة هولندا، جمهورية النمسا، وجمهورية بولندا، والجمهورية البرتغالية، ورومانيا، وجمهورية سلوفينيا، وجمهورية سلوفاكيا، وجمهورية فنلندا، ومملكة السويد، والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية.

2. يحدد النطاق الإقليمي للمعاهدات في المادة 355 من معاهدة أداء الاتحاد الأوروبي.

المادة 53

يتم إبرام هذه المعاهدة لفترة غير محدودة.

المادة 54

1. يتم التصديق على هذه المعاهدة من قبل الأطراف المتعاقدة السامية وفقا للمتطلبات الدستورية لكل منها. تودع وثائق التصديق لدى حكومة الجمهورية الإيطالية.

2. تدخل هذه المعاهدة ( معاهدة الاتحاد الأوروبي ) حيز التنفيذ في 1 كانون الثاني / يناير 1993، شريطة أن تكون جميع صكوك التصديق قد أودعت، أو، في حالة عدم وجود ذلك، في اليوم الأول من الشهر التالي لإيداع صك التصديق من قبل الدولة الموقعة الأخيرة على خذ هذه الخطوة.

المادة 55

1. وضعت هذه المعاهدة ( معاهدة الاتحاد الأوروبي ) في نسخة أصلية باللغة البلغارية والكرواتية والتشيكية والدانماركية والهولندية والإنجليزية والإستونية والفنلندية والفرنسية والألمانية واليونانية والهنغارية والأيرلندية والإيطالية واللاتفية واللتوانية والمالطية والبولندية والبرتغالية تودع النصوص باللغات الرومانية والسلوفاكية والسلوفينية والإسبانية والسويدية، وتكون النصوص في كل من هذه اللغات متساوية في الحجية، في محفوظات حكومة الجمهورية الإيطالية، التي ستنقل نسخة معتمدة إلى كل من حكومات الدول الموقعة الأخرى.

2. يجوز أيضًا ترجمة هذه المعاهدة ( معاهدة الاتحاد الأوروبي ) إلى أي لغة أخرى تحددها الدول الأعضاء من بين اللغات التي تتمتع، وفقًا لنظامها الدستوري، بوضع رسمي في كل أراضيها أو جزء منها. تقدم الدول الأعضاء المعنية نسخة مصدقة من هذه الترجمات لتودع في محفوظات المجلس.

وإثباتًا لذلك، قام المفوضون الموقعون أدناه بالتوقيع على هذه المعاهدة.

حرر في ماستريخت في اليوم السابع من شهر فبراير من العام ألف وتسعمائة واثنين وتسعين.

معاهدة الاتحاد الأوروربي

لقراءة المزيد حول المعاهدات الدولية، يمكن الاطلاع على موضوع: المعاهدات الدولية كأحد مصادر القانون الدولي العام

موسوعة العلوم القانونية – مركز البحوث والدراسات متعدد التخصصات

المصدر

  • معاهدات الاتحاد الأوروبي، قانون الاتحاد الأوروبي
  • ترجمة وإعداد: د. م. حقوقي / مصطفى عبيد
  • باحث ومستشار متخصص في القانون والاقتصاد والرياضيات وعلم البيانات وعلوم الكمبيوتر، مركز البحوث والدراسات متعدد التخصصات، المفوضية الأوروبية والاتحاد الأوروبي.
معاهدة الاتحاد الأوروبي
معاهدة الاتحاد الأوروبي – مركز البحوث والدراسات متعدد التخصصات
error:
Scroll to Top