الموظف العام – تعريفه وشروط تعيينه وواجباته وحقوقه

تعريف الموظف العام

الإدارة وهي بصدد ممارستها لنشاطها تستخدم وسائل متنوعة ومتعددة حتى تتمكن من القيام بالمهام والمسئوليات الملقاة على عاتقها، وأهم تلك الوسائل هي العنصر البشرى. فالدولة باعتبارها شخص معنوي لا تستطيع أن تؤدي دورها في الجهاز الإداري إلا عن طريق شخص طبيعي ألا وهو الموظف العام. والفرد يكتسب تلك الصفة من خلال انخراطه في أحد مجالات العمل التي تتم في الدولة أو أحد الأجهزة أو المنظمات التي تخضع مباشرة للدولة ويسرى عليها قانون العاملين بالدولة.

ويمكن تعريف الموظف العام كما يلي:

الموظف العام (بالإنجليزية: Public Servant) هو من يُعهد إليه بعمل دائم في خدمة مرفق عام تديره الدولة.

ولكي يكتسب الفرد صفة الموظف العام يتعين وجود شروط رئيسية وهي:

  1. أن يصدر قرار بتعيينه من السلطة المختصة، ولذا من يقوم بأعمال في إحدى الوظائف العامة دون أن يكون قد تعين فيها بالطريق القانوني السليم لا يعتبر موظفًا عامًا.
  2. أن يكون التعيين في إحدى الوظائف العامة، بمعنى أن يمارس عمل دائم ومستمر. فإذا كان عمل الشخص بالمرفق العام عمل عارض أو مؤقت أو موسمي فلا ينطبق عليه هذا الشرط ولا يعتبر موظف عام.
  3. أن يكون العمل في ضرورة مرفق عام تديره الدولة بالطريق المباشر. ومفهوم الدولة يؤخذ بالمفهوم الواسع فيشمل كل الأجهزة والإدارات والمصالح والمرافق والوحدات الإدارية، سواء كانت مركزية أو لا مركزية.

شروط تعيين الموظف العام

يُقصد بالتعيين دخول الفرد الوظيفة العامة لأول مرة وشغله أولى درجاتها الوظيفية.

ولكن لا يقتصر مفهوم التعيين على هذا المعنى فقط، بل يشمل حالات أخرى مثل نقل الموظف من درجة وظيفية داخل الجهة الإدارية أو إلى جهة أخرى.

وفي حالات أخرى قد ينصرف معنى التعيين إلى حالات الترقية، حيث يتم تعيين الموظف في وظيفة ذات الدرجة الأعلى.

كما قد ينصرف مفهوم التعيين إلى حالات إعادة التعيين.

وفي مصر، هناك شروط عامة يجب توافرها فيمن يُرشح لشغل الوظيفة، وهذه الشروط حددها قانون العاملين في مصر وتتمثل فيما يلي:

شرط الجنسية

يُشترط فيمن يشغل الوظيفة العامة أن يكون مصري الجنسية، لأن مواطني الدولة هم أصحاب الحق في تولي الوظائف العامة، فهم أقدر على تحمل أعباء الوظيفة والتعامل مع الجمهور من الأجنبي الغريب عن البلد.

كما أن المواطن يتوافر لديه الانتماء لبلده والحرص على مصالحها.

ولكن قد يثور تساؤل: هل يجوز للأجنبي تولي الوظائف العامة في مصر؟

والإجابة بالنسبة لرعايا الدول العربية التي تعامل مصر بالمثل وأجاز لهم القانون شغل الوظيفة العامة في مصر (شرط المعاملة بالمثل).

أما بالنسبة للأجنبي مهما كانت صفاته فلا يصلح أصلا للخدمة في مرفق عام تديره الدولة، إلا إذا كان التحاقه بها بصفة مؤقتة، أو أن يكون خبيرًا في أحد الفروع أو ذو كفاءة نادرة، وحتى في هذه الحالة فإن عمله يتحدد بعقد ينتهي بعد مدة معينة.

شرط السن

شرط السن يعتبر من الشروط الضرورية لشغل الوظيفة العامة، حيث تنص التشريعات الخاصة بالوظيفة العامة على ضرورة أن يكون المرشح بالغًا سنًا معينًا تمكّنه من تحمل تبعات الوظيفة وإدراك مسئولياتها ويميز في تصرفاته بين المصلحة العامة للدولة والمصلحة الخاصة، باعتبار الموظف نائبًا عن الدولة في مباشرة وظائفها.

حسن السمعة محمود السيرة

يُشترط في الموظف العام أن يكون حسن السمعة محمود السيرة.

فمن الأصول العامة والضرورية بالنسبة للموظف العام أن يكون يتمتع بصفات حميدة لأنه يتولى السلطة العامة في الدولة، وينوب عنها في تسيير أمورها، والموظف يطلع على أسرار الناس ومصالحهم بحكم عمله، ولذا يجب أن يكون حسن السمعة، وألا يكون قد حكم عليه بعقوبة مانعة للتعيين، وألا يكون قد فُصل من الخدمة تأديبيًا.

عدم المحكومية

ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

تنفي القوانين صراحة جواز تعيين من سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو جريمة مخلة بالشرف والأمانة أو بعقوبة مقيدة للحرية.

ولكن هذا الحرمان من شغل الوظيفة العامة ليس مطلقًا، حيث يجوز شغل الوظيفة إذا كان الحكم يشمل وقف التنفيذ، أو إذا كان الحكم صادرًا لأول مرة أو كان المحكوم عليه قد رُد إليه اعتباره.

عدم الفصل من الخدمة

ألا يكون قد فصل من الخدمة بحكم أو قرار تأديبي نهائي مالم تمضي على صدوره أربعة سنوات على الأقل.

وهذا الشرط يتعلق بمن سبق تعينه في وظيفة عامة.

فإذا صدر قرار أو حكم تأديبي نهائي بفصل الموظف من الخدمة، فلا يجوز له التقدم لشغل وظيفة أخرى.

ولكن هل حظر تعيين من سبق فصله بقرار نهائي يكون مؤبدًا؟

الإجابة: لا، فيجوز المتقدم لشغل وظيفة عامة بعد أربع سنوات على صدور الحكم.

استيفاء شروط الوظيفة

أن يكون مستوفيًا لشروط الوظيفة المطلوب شغلها.

فيجب أن يستوفي المرشح لوظيفة اشتراطات شغلها، وهذه الشروط هي الشروط الخاصة بكل وظيفة على حدة، والتي تختلف عن الشروط العامة الواجب توافرها لشغل جميع الوظائف والتي سبق عرضها. فكل وظيفة لها طابع خاص، بعض الوظائف تتطلب مؤهل علمي معين، والبعض يتطلب خبرة أو بدون خبرة، وبعضها يتطلب الإلمام بالقراءة والكتابة، وغير ذلك من الاشتراطات الخاصة بكل وظيفة، ويتم تحديدها على أساس موضوعي يأخذ في الاعتبار مسئوليات وواجبات كل وظيفة وطبيعة ونوعية تلك الواجبات والمسئوليات.

الصلاحية الصحية

يشترط فيمن يرشح لشغل وظيفة عامة أن يثبت سلامته من الناحية البدنية والذهنية.

ويقصد بذلك أن يكون معافى من الناحية الجسمانية وغير مصاب بعجز أو إعاقة تحول دون قيامه بأداء وظيفته.

ولكن هذا لا يعني أن المصاب بإعاقة جسمانية لا يحق له شغل الوظيفة العامة، ولكن هناك بعض الوظائف أجاز القانون شغلها من ذوي الإعاقة.

كما يجب أن يكون المرشح لشغل الوظيفة متمتعًا بكامل قواه العقلية والذهنية، وغير مصاب بالجنون حتى لا يعرض المصلحة العامة ومصلحة الجمهور للخطر.

اجتياز الامتحان المقرر للوظيفة

أن يجتاز الامتحان المقرر للوظيفة إذا قررت السلطة المختصة أن يكون التعيين بموجب امتحان.

ويتم شغل الوظيفة في هذه الحالة حسب ترتيب نتائج الامتحان.

ملخص شروط تعيين الموظف العام

نخلص مما سبق إلى أن المشرع يحرص على ألا يولي الوظيفة العامة إلا أشخاصًا أكفاء من الناحية السلوكية والخلقية.

ولهذا، فإن كفاءة الموظف وسلوكه السابق على التحاقه بالوظيفة العامة تكون دائمًا موضع اعتبار، ولذا حدد القانون شروطًا في شخصية المواطن المرشح للعمل تضمن حسن سيره وسلوكه، ولم يعد يكتفى للتدليل على حسن السمعة تقديم شهادة إدارية تدلل على ذلك، ولكن تجرى تحريات بكافة الوسائل الممكنة للتحري عن الأعمال التي يرتكبها في حياته الخاصة من مخالفة لقواعد الأخلاق والآداب ولو لم تصل إلى ارتكاب جرائم تمس أمن الدولة.

هذه هي الشروط الواجب توافرها لشغل الوظيفة العامة، فإذا توافرت هذه الشروط في المرشح يكون من حقه شغل الوظيفة العامة بالطرق التي يحددها المشرع وبالكيفية التي يراها مناسبة.

واجبات الموظف العام

أداء العمل هو الواجب الأساسي المفروض على العامل، والذي تم تعيينه من أجله في الوظيفة العامة، وبسببه يتقاضى أجره إلى جانب مختلف الحقوق المقررة.

وهذا الواجب يعني قيام الموظف باختصاصات وظيفية وممارسة صلاحيات ومباشرة مهام الوظيفة وفقًا لما يقرره القانون واللوائح والتعليمات.

والواجبات التي يلتزم بها الموظف العام ما يلي:

الواجبات المتعلقة بأداء الموظف العام

التفرغ للعمل

على الموظف التفرغ لعمله ولمهام وظيفته، ولذا يجب عليه أن تخصص كل وقت العمل الرسمي لأداء واجبات وظيفية، وأن يؤدي تلك الواجبات في الوقت الرسمي المحدد للعمل.

ومع ذلك يحق لرئيس العمل أن يكلف جميع أو بعض الأفراد بالعمل في غير أوقات العمل الرسمية إذا اقتضت ضرورة العمل ذلك مقابل أجر إضافي.

وتطبيقا لهذا الالتزام فإنه يحظر عليه أن يجمع بين وظيفته وبين أي نشاط أخر من شأنه الإضرار بواجبات الوظيفة، ولو في غير أوقات العمل الرسمي، إلا بإذن من السلطات المختصة، ويكون ذلك عادة لبعض فئات من موظفي الدولة ولبعض الوقت، كالأطباء حيث يسمح لهم بفتح عيادات خاصة يعملون فيها في غير أوقات العمل الرسمية.

أن يؤدي العمل المحدد له بنفسه

ولذا لا يجوز له أن يعهد به إلى غيره، فلا يوكل أو يفوض غيره في ذلك إلا في الحالات التي يجيز فيها القانون ذلك وبالشروط وفي حدود الإجراءات التي يضعها.

ففي بعض الحالات يجيز القانون أن يفوض الرئيس بعض اختصاصاته إلى مرؤوسيه، وإن كان ذلك لا يعفيه من المسئولية عن أخطاء المرؤوسين في هذه الحالة.

أن يخصص وقت العمل لأداء واجبات وظيفية

فيجب عليه أن يحافظ على مواعيد العمل الرسمية، وأن يتواجد في مكان عمله في الوقت الرسمي المخصص لذلك ويؤدي المطلوب منه، لأن عدم التزامه بمواعيد العمل وعدم تواجده في مكان العمل يترتب عليه تم إنجاز الأعمال المطلوبة، وبالتالي تعطيل مصالح المواطنين.

أن يؤدي عمله بدقة وأمانة

يجب على العامل أن يؤدي العمل بدقة وأمانة وفقًا للقواعد المحددة.

ومقتضى هذا الالتزام احترام القوانين واللوائح والتعليمات التي تصدرها الجهة الرئاسية لتنظيم العمل.

ومن أجل تجنب الوقوع في الخطأ يجب على الموظف الإحاطة بهذه التعليمات قبل البدء في العمل.

حُسن معاملة الجمهور

على الموظف أن يُحسن معاملة الجمهور، فيحسن مقابلتهم ويلتزم بحدود الأدب وأصول اللياقة وقواعد الالتزام في تصرفاته وسلوكه معهم.

وهذا يتطلب منه أن يقوم بإنجاز مصالح المواطنين المتعاملين مع المرفق الذي يعمل به في الوقت المناسب دون تأخير ويؤدى الخدمة المطلوب بالكامل بالشكل الواجب وفق القواعد المطبقة دون تمييز أو مجاملة لبعض دون الآخر ودون تعنت.

الواجبات المتعلقة بالمحافظة على كرامة ونزاهة الوظيفة

يرتبط الموظف بالوظيفة العامة منذ التعيين فيها، ويظل كذلك حتى خروجه منها بانتهاء خدمته لأي سبب من الأسباب.

والموظف خلال هذه الفترة ما بين التعيين وانتهاء الخدمة يظل حاملا صفة الموظف طوال الوقت، فهو في نظر المجتمع موظف عام يمثل الإدارة التي يعمل بها وهو جزء من النظام الإداري للدولة فهو كما يقال “موظف حكومة”.

ولهذا السبب يتعين عليه المحافظة على كرامة وظيفته وأن يسلك في تصرفاته سلوكًا يتفق والاحترام الواجب والمتفق مع صفته كموظف عام وبما تفرضه هذه الصفة من احترام ونزاهة وموضوعية وحيادية.

ولذا لا يجوز له أن يأتي بتصرفات تتنافى مع كرامة وظيفته أو تتعارض مع صفته كموظف.

وهذا الالتزام يفرض على الموظف عدم الإتيان بالأفعال التالية ومنها على سبيل المثال:

  • قبول هدايا أو مكافأة أو عمولة بمناسبة قيامه بواجبات وظيفته.
  • جمع أموال لأي فرد أو هيئة.
  • توزيع منشورات أو تجميع توقيعات لأغراض غير مشروعة.
  • تنظيم اجتماعات داخل مكان العمل دون إذن.
  • مخالفة إجراءات الأمن العام أو الخاص والتي يصدر بها قرارات من السلطة المختصة.
  • عدم الاشتراك بطريق مباشر أو غير مباشر في أعمال تجارية لها صلة بأعمال المصلحة التي يعمل بها، كأن يشتري عقارات أو أراضي أو منقولات من أملاك المصلحة التي يعمل بها.
  • تناول الخمر أو المواد المخدرة أو لعب القمار في الأندية والمحال العامة.

وإذا أخل الموظف بأي مما سبق حتى لو كان بحسن نية فإنه يعرض نفسه للمساءلة وتوقيع الجزاء.

ومن الجدير بالذكر أن هذا الالتزام يفرض على الموظف ليس فقط في حدود ونطاق ومكان ومواعيد العمل، وليس فقط في أوقات العمل، ولكن الالتزام بها في كل وقت ومكان حتى في غير مكان العمل وفي غير مواعيده الرسمية.

فالموظف لا يتمتع بصفة الموظف العام في أماكن وأوقات العمل فقط، ولكن هذه الصفة تلازمه في كل الحالات.

الواجبات المتعلقة بالمحافظة على أسرار الوظيفة

المحافظة على أسرار الوظيفة من أهم الواجبات المفروضة على الموظف العام لأنه يطلع بحكم عمله على أسرار ومعلومات ما كان يتيسر له الاطلاع عليها دون التعيين في تلك الوظيفة، ولذا يجب عليه الالتزام بالسرية وعدم إفشاء الأسرار والمعلومات التي يطلع عليها بحكم وظيفته.

ويستمر هذا الالتزام حتى بعد خروج الموظف من الوظيفة وانتهاء مدة خدمته، ولذا يحظر على الموظف ما يلي:

  1. الاحتفاظ لنفسه بأصل أية ورقة من الأوراق الرسمية أو ينزع هذا الأصل من الملفات المخصصة لحفظه، ولو كانت خاصة بعمل كلف به شخصيًا.
  2. الإدلاء بأي تصريح عن أعمال وظيفته للصحف أو غيرها من طرق النشر ما لم يصرح له كتابةً من رئيسه بذلك.
  3. إعطاء أية بيانات أو إحصائيات أو حقائق للغير أو إفشاء أسرار المصلحة أو الأفراد المتعاملين معها، مثل تصريح موظف البريد للغير بمدخرات فرد معين وما إلى ذلك.

الواجبات المتعلقة بطاعة الرؤساء

من الواجبات الأساسية للموظف طاعة أوامر الرؤساء بدقة وأمانة وذلك في حدود القوانين واللوائح والنظم المعمول بها.

ويتحمل كل رئيس مسئولية الأوامر التي تُصدر منه، كما يكون مسئولا عن سير العمل في حدود اختصاصه.

وطاعة الرؤساء تُلزم المرؤوسين بتنفيذ أوامر رؤسائه وتُلزمه باحترامهم بالقدر الذي يجب أن يسود بين الرئيس والمرؤوس.

ولكن هل يجب على الموظف أن يطع أوامر رئيسه ويلتزم بها التزامًا مطلقًا وفي جميع الأحوال؟

والإجابة هي أن التزام المرؤوس بطاعة الرؤساء ليس التزامًا مطلقًا بلا حدود، فهذه الطاعة ليست طاعة عمياء، ولا يجب أن تكون كذلك، ولكن هذا الالتزام له حدود معينة وتحكمه بعض الضوابط والحدود والقواعد.

حدود وضوابط طاعة رؤساء العمل

وتتمثل أهم هذه الحدود والضوابط فيما يلي:

  1. أن يكون الأمر مشروع: فلا يجب على المرؤوس طاعة أوامر رئيسه وتنفيذها في حالة إذا كانت الأوامر غير مشروعة، لأنه لا طاعة للرئيس حالة مخالفة القانون. وفي هذه الحالة يجب على الموظف أن ينبه الرئيس ويراجعه في هذا الشأن.
  2. ألا تكون في الأوامر الصادرة من الرئيس ضرر ظاهر للمصلحة العامة أو للموظف شخصيًا، وفي هذه الحالة يمتنع الموظف عن تنفيذها.

ولقد قصد المشروع مما سبق المحافظة على كرامة الموظف وكرامة الوظيفة.

فإذا قصّر الموظف في أداء واجبات وظيفته أو خالف المبادئ والقوانين المقررة فإنه يتعرض للمساءلة وتوقيع الجزاء التأديبي عليه.

ومع ذلك فقد وضع المشرع بعض الضمانات التي تحمي الموظف من التعسف في توقيع الجزاء التأديبي عليه.

ومن تلك الضمانات ما يلي:

  1. حرية الموظف في إبداء رأيه، فإذا كانت مسألة خلافية وأدلى فيها الموظف برأيه على قدر اجتهاده وأخطأ أو كان رأيه صادرًا عن جهل بالأصول العلمية ولم يكن بسوء نية، فلا مساءلة عليه.
  2. لا يعذر الموظف بجهله بالقانون، فلا عذر للموظف إذا ارتكب خطأ وبرر ذلك بجهله بالقانون، خاصة مع وجود نصوص صريحة. فالخطأ في فهم القانون أو الجهل به ليس عذرًا.
  3. حسن النية يدخل في الاعتبار عند تقدير الجزاء وخاصة إذا كانت المخالفات المنسوبة إليه لا تتعلق بذمته أو أمانته في العمل. ولكن حسن النية لا يعفى من المسئولية ويعتبر ظرفًا مخففًا للجزاء.
  4. صغر سن الموظف أو كبر سنه وخلو صحيفة أحواله الشخصية من جزاءات، يترتب عليه استعمال الرأفة وإعطاء فرصة لإصلاح أمره.

حقوق الموظف العام

يتمتع الموظف العام بالعديد من المزايا والحقوق. وهذه الحقوق بعضها مادي وبعضها أدبي، بعضها يستفيد منه أثناء مدة خدمته وبعضها يحصل عليه بعد انتهاء خدمته والخروج منها.

وهذه الحقوق والمزايا تبعث في نفس الموظف نوعًا من الرضا الوظيفي بما يساعد على الارتقاء بمستوى الأداء.

فالموظف يحصل على المرتب والعلاوات والمكافآت وله الحق في الترقية والحصول على إجازات دورية وموسمية.

وسوف يتم تناول ذلك بالتفصيل فيما يلي:

الحقوق المالية للموظف العام

تتضمن تلك الحقوق المرتبات والعلاوات والبدلات والمكافآت والمزايا العينية.

المرتب

المرتب هو المقابل المالي الذي يحصل عليه الموظف شهريًا مقابل قيامه بأداء واجبات وظيفية وأعبائها.

ويحصل الموظف على المرتب في أول كل شهر، ويُحدد له مرتبه حسب الدرجة التي يعين عليها.

ولا يجوز للإدارة أن تعطي الموظف مرتبه أقل أو أكثر من المقرر لوظيفته حسب القوانين واللوائح.

ولا يجوز للإدارة أن تمتنع عن دفع المرتب إلا إذا انقطع الموظف عن عمله بدون إذن وبغير عذر مقبول، فيحرم في هذه الحالة من راتبه عن مدة غيابه باعتبار أن الأجر مقابل العمل، بالإضافة إلى الجزاءات التأديبية التي توقع عليه.

كما لا يستحق الموظف راتبه في حالة صدور قرار بفصله من الخدمة حتى لو تم إلغاء هذا القرار بعد ذلك، لأن الموظف لم يؤد عملا خلال فترة الفصل من العمل.

ويتحدد المرتب الذي يتقاضاه الموظف بعدة عوامل وهي:

  1. نوع العمل الذي يقوم به، فهناك أعمال فنية وأعمال كتابية، ومعروف أن العمل الفني يحتاج إلى خبرة ومجهود أكبر مما يستلزمه العمل الكتابي، وبالتالي أن تكون مرتبات الوظائف الفنية أعلى من مرتبات الوظائف الكتابية.
  2. المسئولية التي يتحملها الموظف في عمله، فهناك وظيفة ذات مسئولية كبيرة وأعباء خطيرة، وعدم تمييزها ماديًا قد يؤدي إلى عدم اجتذاب الأكفاء لشغلها، مثل هذه الوظائف تكون مرتباتها مرتفعة.
  3. تكاليف المعيشة، فالمرتب يجب أن يتناسب مع تكاليف المعيشة فيرتفع كلما زادت أعباء المعيشة، وبالتالي يزداد سنويًا.

العلاوات

العلاوة عبارة عن مبلغ نقدي يضاف إلى المرتب، وتقرر العلاوة لأسباب واعتبارات مختلفة ولذا تتعدد أنواع العلاوات وأهمها:

  • العلاوة الدورية: وهي عبارة عن مبلغ نقدي يضاف إلى المرتب بصفة دورية طالما لم يحرم منها قانونًا. وُتستحق العلاوة من أول كل سنة مالية، ويتحدد مقدارها بناءً على الدرجة الوظيفية.
  • العلاوة التشجيعية: أجاز المشرع منح علاوات تشجيعية لبعض العاملين المتميزين في الأداء أو الذين يبذلون جهدًا خاصًا، وذلك لتشجيعهم على الاستمرار في التميز وحُسن الأداء، ولحث غيرهم من العاملين على حذو حذوهم. كما أجاز القانون للسلطة المختصة أن تمنح الموظف علاوة تشجيعية إذا حصل على مؤهل أعلى من الدرجة الجامعية الأولى، وهذه العلاوة تعادل العلاوة الدورية ولكنها لا تؤثر على استحقاق العامل للعلاوة الدورية في موعدها.

هذا إلى جانب علاوات أخرى مثل علاوة غلاء المعيشة، والعلاوة الاجتماعية التي تقررها الدولة للتخفيف من أعباء المعيشة على الموظف.

البدلات

البدلات هي مبالغ إضافية تُمنح للموظف بسبب طبيعية ومخاطر الوظيفة أو الظروف المحيطة بها.

والبدل أنواع عديدة، نذكر منها على سبيل المثال:

  1. بدل مخاطر
  2. بدل إقامة
  3. وبدل طبيعة عمل
  4. بدل سفر
  5. بدل تفرغ
  6. وبدل عدوى

وغير ذلك من البدلات.

مزايا وحوافز أخرى

ليست المرتبات والمكافآت والعلاوات هي المزايا الوحيدة التي يحصل عليها الموظف العام.

ولكن هناك العديد من الحوافز المادية والمعنوية المرجوة في مجال الوظيفة العامة، والتي تختلف باختلاف الوظائف وباختلاف المستويات الإدارية ومنها مثلا المكافأة عن الأعمال الإضافية أو الجهود غير العادية، فقد قرر القانون المصري للموظف الحق في الحصول على مقابل الجهود غير العادية والأعمال الإضافية التي يكلف بها من الجهة المختصة وفقًا للنظام المحدد.

والحصول على تلك المكافأة يتطلب قيام العامل بأداء عمل مكلف به في غير أوقات العمل الرسمية.

مزايا يتمتع بها الموظف العام عند انتهاء الخدمة

عندما تنتهي خدمة الموظف فيقرر له القانون الحق في معاش نقدي إذا توافرت ظروف استحقاقه.

والمعاش هو نوع من المرتب المؤجل يعطي شهريًا مدى الحياة.

ويختلف مقدار المعاش من موظف لآخر حسب دخل كل موظف ومدة أقدميته.

كما يحصل الموظف على مكافأة نهاية الخدمة وهي توازي مرتب عدة سنوات وفقًا لما تحدده اللوائح، ذلك إلى جانب استفادة ورثته عند الوفاة بحصول أبنائه القصر وزوجته على معاش شهري.

الحق في ترقية الموظف العام

تعتبر الترقية من أهم المزايا الوظيفية التي تمنح للموظف.

ويقصد بها شغل الموظف درجة وظيفية أعلى من الدرجة الوظيفية التي يشغلها.

وتستمد الترقية أهميتها في كونها الحافز الأساسي لتشجيع الموظف على العمل، لأنها تعني بالنسبة له تقدم في مستواه الأدبي والمادي، بما يجعله يبذل أقصى طاقة حتى يصل إلى هذه الترقية.

إلى جانب ذلك فإن الترقية تعمل على اجتذاب أفضل العناصر لشغل الوظيفة الحكومية.

وقد تتم الترقية على أساس الأقدمية أو الاختيار أو الجمع بين الاثنين معًا، وفيما يلي شرح ذلك بالتفصيل:

الترقية بالأقدمية

وفيها يُرقى الموظف تلقائيًا وفق تسلسل موقعه من قائمة موظفي وحدته.

وتتم الترقية على أساس مدة معينة قضاها الموظف في وظيفته، وذلك إذا توافرت درجات شاغرة على سلم الوظائف الأعلى من وظيفته.

وتمتاز هذه الطريقة بما يلي:

  • الموضوعية وإغلاق الباب أمام الوساطة والمحسوبية، فالترقية تكون حسب أقدمية تعيينه في الوظيفة.
  • الوضوح والبساطة.
  • تساعد على بث روح الاطمئنان في نفوس الموظفين على أساس أن الترقية سوف تدرك كل موظف عندما يأتي دوره.

ويعاب على هذه الطريقة:

  • أنها تؤدي إلى إضعاف روح الحماس لدى الموظفين.
  • تسوي بين الموظف الكفء النشط والموظف العادي.
  • لا تشجع على الاجتهاد والتفوق في العمل.
  • تحرم الإدارة من الكفاءات الممتازة التي يمكن أن تؤدي خدمات للإدارة لمجرد أنهم أحدث من الأخرين.

الترقية بالاختيار

وفيها يقوم الرئيس الإداري باختيار الموظف الذي يُرقى إلى الدرجة الأعلى حسب تقديره الشخصي من بين الموظفين الذين يعملون معه

والاختيار لا يعتمد على الأقدمية وإنما على كفاءة العامل واجتهاده ومدى تفوقه في العمل، وبالتالي الجهة الإدارية المختصة بالترقية تمنحها للمجتهد والمتفوق حتى لو كان هناك من يسبقه في الأقدمية.

مميزات الترقية بالاختيار

تعتمد على الكفاءة في العمل وبالتالي تعتبر من أفضل طرق الترقية، إذ تجرد الرؤساء من أهوائهم الشخصية في الاختيار، وعدم المجاملة للبعض.

عيوب الترقية بالاختيار

تؤدي إلى المحاباة ودخول العلاقات الخاصة في عملية الاختيار إلى جانب الاعتبارات الشخصية والمصالح.

الجمع بين طريقتي الترقية بالأقدمية والترقية بالاختيار معًا

وهذه الطريقة تدمج النظامين معًا، فتكون الترقية بالاختيار أساسًا ولكن مع اشتراط مدة أقدمية معينة، أو أنها تدخل الأقدمية كعنصر من بين عناصر أخرى لتقرير الترقية، وذلك للاستفادة من مزايا كلا الطريقتين.

وفي مصر مثلا، يؤخذ بالطريقتين، فيؤخذ بمبدأ الأقدمية بدرجة أكبر في الوظائف الدنيا، ثم الاختيار بدرجة أكبر في الوظائف العليا.

القواعد التي تحكم عملية الترقية

  • لا يجوز ترقية الموظف إلا لوظيفة شاغرة، أي لا تكون مشغولة بموظف آخر.
  • الترقية تكون من وظيفة إلى الوظيفة الأعلى منها مباشرة في الدرجة ومن ذات المجموعة الوظيفية.
  • يشترط أن يستوفي الموظف اشتراطات شغل الوظيفة التي يُرقى إليها.
  • يشترط أن يكون الموظف قد قضى في الوظيفة المرقي منها المدة الزمنية اللازمة في البقاء في كل درجة.
  • ويشترط عدم وجود مانع من الترقية لدى الموظف، مثل توقيع جزاء تأديبي يحول دون ترقيه.

الحق في الإجازات

الأصل أن يكرس الموظف وقته للقيام بأعباء الوظيفة، ولا يجوز له أن ينقطع عنها إلا لأسباب يقرها القانون.

ولكن لحماية صحة الموظف وتجديد نشاطه يعطيه القانون الحق في إجازات معينة بأجر أو بدون أجر يحددها القانون حسب نوع الإجازة.

وطبقًا للقانون المصري يتمتع الموظف بعدة أنواع من الإجازات نوضحها فيما يلي:

العطلات الرسمية

العامل الحق في إجازة بأجر كامل في مناسبات معينة مثل الأعياد، كعيد الفطر وعيد الأضحى وعيد الميلاد ورأس السنة الهجرية والأعياد الوطنية وغير ذلك.

وللموظف الحق في إجازة بأجر كامل في هذه المناسبات.

ولكن يجوز تشغيل العامل في هذه المناسبات إذا اقتضت الضرورة ذلك ويتقاضى خلالها أجرة إضافية.

العطلات السنوية (الإجازة الاعتيادية)

بالإضافة إلى يوم الجمعة من كل أسبوع، يستحق الموظف إجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل وهي كما يلي:

  • (15) يومًا إذا كان مضى (6) أشهر في الوظيفة،
  • (۲۱) يومًا لمن قضى سنة كاملة في الوظيفة،
  • (۳۰) يومًا لمن قضى (۱۰) سنوات في الوظيفة.
  • (45) يومًا لمن تجاوز سن الخمسين.

ويمنح المشرع هذه الإجازة للموظف لكي يحصل على قسط من الراحة يستعيد فيها نشاطه.

وبالتالي لا يجوز له أن يعمل بأجر أو بدون أجر لدى الغير خلال مدة أجازته، وإذا تبين ذلك فإنه يحرم من أجره عن مدة الإجازة دون الإخلال بالجزاء التأديبي. وفي حالة انتهاء خدمة الموظف قبل استنفاذ رصيده من الإجازات الاعتيادية المستحقة له خلال سنوات الخدمة، فإن الموظف يستحق عن هذا الرصيد أجره الأساسي عن هذه المدة.

الإجازة المرضية

وهي الإجازة التي تُمنح للموظف يسبب مرضه بمرض يحول دون أدائه لعمله أو قيامه بمهام وظيفته.

والأجازة المرضية لها مدد محددة بأجر أو بجزء من الأجر أو بدون أجر حسب الأحوال.

ويحق للإدارة أن تتأكد من مرض الموظف، ويحق لها أن تطلب توقيع الكشف الطبي عليه منعًا للتمارض.

وإذا انقضت مدة الإجازة المرضية والموظف لم يشفَ من مرضه وغير قادر على العودة لعمله يحق له بناء على تقرير المجلس الطبي المختص مد مدة الإجازة.

الإجازة العارضة

يُقصد بالإجازة العارضة انقطاع الموظف عن العمل لظرف طارئ بحيث لا يتمكن من إخطار جهة العمل مسبقًا بهذا الانقطاع والحصول على موافقتها.

والإجازة العارضة تبلغ سبعة أيام متفرقة في السنة.

ولكن الإجازة العارضة ليست حقًا مطلقًا للموظف، بل هي مقيدة بتقدير الجهة الإدارية للظرف الطارئ.

وعلى الموظف أن يثبت لجهة الإدارة أن هناك ظرف طارئ ألم به ومنعه من هذا.

ولا يجوز ترحيل الرصيد من الإجازات العارضة لسنة أخرى.

الإجازات الخاصة

تلك الإجازات قد تكون بأجر كامل أو بدون أجر أو بجزء من الأجر:

الإجازات الخاصة بأجر كامل:

ويحصل عليها الموظف في الحالات التالية:

  1. إجازة الحج: عند أداء فريضة الحج يمنح الموظف شهر واحد فقط، وتمنح مرة واحدة طوال حياته الوظيفية.
  2. إجازة الوضع: للموظفة الحق في إجازة وضع مدتها ثلاثة شهور، وبحد أقصى 3 مرات طوال حياتها الوظيفية.
  3. وإجازة إصابة عمل: يستحق العامل الذي يصاب بإصابة أثناء العمل إجازة بأجر كامل للمدة التي يحددها المجلس الطبي المختص.
إجازات خاصة بدون أجر:

أجاز القانون للموظف الحصول على إجازة بدون أجر في الحالات التالية:

  1. مرافقة الزوج أو الزوجة: نص القانون أن يحصل الزوج أو الزوجة على إجازة بدون أجر، إذا رخص لأحدهما بالسفر للخارج.
  2. إجازة رعاية الطفل المقررة للمرأة العاملة: حيث منحها القانون الحق في الحصول على إجازة بدون مرتب لرعاية طفلها لمدة عامين في المرة الواحدة، ولثلاث مرات طوال حياتها الوظيفية.
  3. إجازة للدراسة: يمنح الموظف إجازة للدراسة بالداخل أو بالخارج بغرض الحصول على مؤهلات علمية أو خبرات للارتفاع بمستوى الوظيفة.
  4. الترخيص بالعمل نصف الوقت للموظفة: يجوز للمرأة العاملة أن تعمل نصف أيام العمل الرسمية وذلك مقابل نصف الأجر المستحق لها، وتحصل في هذه الحالة على نصف الإجازات الاعتيادية والمرضية التي يحددها القانون.

إنهاء خدمة الموظف العام

كما سبق توضيحه، فإنه إذا كانت الوظيفة العامة تتصف بأنها دائمة إلا أنها ليست مؤبدة وإنما هي علاقة مؤقتة ترتبط بفترة زمنية قد تطول أو تقصر ولكنها لابد وأن تنتهي في يوم ما.

وهناك من الأسباب ما يؤدي إلى انتهاء الخدمة بقوة القانون وتلك الأسباب هي كما يلي:

بلوغ السن المقررة لترك الخدمة

تنتهي خدمة الموظف ببلوغه السن المقررة لترك الخدمة.

والقانون يحدد سنة معينة لترك الخدمة وذلك لاعتبارات كثيرة منها:

  1. أنها السن التي تقل فيها إنتاجية الشخص أو قدرته على تحمل أعباء الوظيفة، إلى جانب إفساح المجال وترك الفرصة أمام الشباب.
  2. ولا يجوز مد خدمة العامل بعد بلوغه السن المقررة، إلا في حالات استثنائية، وهذه السن في قانون العاملين المدنيين في مصر هي ستون عامًا ميلاديًا.

أسباب صحية

تنتهي مدة خدمة العامل في حالة فقد اللياقة الصحية اللازمة للخدمة، وثبوت عدم لياقته صحيًا بقرار من المجلس الطبي المختص.

ولا يجوز إنهاء خدمة الموظف لهذا السبب إلا بعد استنقاذ إجازاته المرضية والاعتيادية، وما لم يكن ذلك بناء على طلبه وهو إنهاء خدمته قبل انتهاء إجازاته.

ولا يجوز للإدارة أن تقرر من تلقاء نفسها عدم صلاحية الموظف صحيًا، وإنما الموظف المختص بذلك هو المجلس الطبي.

كما أن إصابة الموظف بمرض من الأمراض المزمنة المحددة من وزير الصحة لا تؤدي إلى إنهاء خدمة الموظف.

فقد الجنسية

إذا فقد الموظف الجنسية المصرية بالسحب أو الاستقالة انتهت خدمته بقوة القانون دون حاجة لإصدار قرار بذلك.

عدم صلاحية الموظف العام

يتم إنهاء الخدمة في حالة الموظف (تحت الاختبار) لأداء الوظيفة لانخفاض أدانه.

فالموظف يوضع تحت رقابة وإشراف الإدارة خلال فترة زمنية يطلق عليها فترة الاختبار، وذلك للوقوف على مدى صلاحيته لممارسة العمل المسند إليه وقدرته على تحمل مسئوليات وأعباء الوظيفة المعين عليها.

ويضع الرئيس المباشر تقرير على ضوء المتابعة يوضح فيه مدى صلاحيته للوظيفة المحددة.

فإذا ثبت عدم صلاحيته إما ينقل إلى وظيفة أخرى تتناسب مع قدراته أو يتم إنهاء خدمته.

كما قد تنتهي خدمة الموظف بسبب انخفاض أدائه بصورة غير مقبولة، حيث من شروط الاستمرار في الخدمة أن يكون أداء الموظف مرضيًا .

إلى جانب ذلك، إذا كان الموظف يشغل وظيفة مؤقتة وتم إلغائها فتنتهي خدمته بقوة القانون من تاريخ إلغائها.

والحكم على الوظيفة بأنها مؤقتة أو دائمة يكون بالرجوع إلى وضعها الوارد في الموازنة.

صدور حكم على الموظف العام

تنتهي خدمة الموظف العام بالحكم عليه بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن الحكم مع وقف التنفيذ.

استقالة الموظف لعام

قد تنتهي خدمة الموظف العام بناءً على رغبته في إنهائها قبل بلوغ السن المقررة لترك الخدمة.

والاستقالة هي رغبة الموظف في إنهاء خدمته قبل بلوغ سن المعاش مع مقدرته الصحية على الاستمرار في العمل.

وتتحقق الاستقالة عن طريق تقديم الموظف طلب يعلن فيه عن رغبته في ترك الخدمة.

وهناك شروط يجب توافرها عند التقدم للاستقالة وهي كما يلي:

  1. أن تكون الاستقالة مكتوبة،
  2. وأن تخلو من أية شروط،
  3. وأن تكون تمت برضا الموظف ودون وقوعه تحت تأثير ضغط أو إكراه.

والتساؤل هنا: هل تنتهي خدمة الموظف بمجرد تقديم طلب الاستقالة؟

الإجابة هي النفي: فلا يجوز للموظف التوقف عن العمل بمجرد تقديم الاستقالة وإلا أعتبر منقطعًا عن العمل وتعرض للجزاء التأديبي عن ذلك.

وللموظف الذي قدم استقالته الحق في العدول عنها قبل انقضاء المدة المقررة للبت فيها وهي ثلاثون يومًا.

ولا بد للموظف أن يقدم طلبًا صريحًا يوضح فيه عن رغبته في العدول عن استقالته.

الالتحاق بخدمة جهة أجنبية

يعتبر الموظف مستقيلا إذا التحق بخدمة جهة أجنبية، سواء كانت هذه الجهة داخل مصر أو خارجها، طالما تم الالتحاق بدون إذن السلطة المختصة.

المراجع

إطلالة حول الإدارة العامة، 2020، المؤلفون:

  • الأستاذة الدكتورة حميدة النجار، كلية التجارة، جامعة المنصورة
  • الدكتورة منى سامي، كلية التجارة، جامعة المنصورة.
  • الدكتورة منى القصبي، كلية التجارة، جامعة المنصورة.
  • دكتورة عزة المنياوي، كلية التجارة، جامعة المنصورة.
error:
Scroll to Top