المعاهدات الدولية كأحد مصادر القانون الدولي العام

الملخص

المعاهدات الدولية كأحد مصادر القانون الدولي – تعريفها وعناصرها وأنواعها، المعاهدات العقدية والمعاهدات الشارعة ومرتبتها في القانون الدولي.

المحتويات

  • تمهيد
  • اتفاقية فيينا – أو قانون المعاهدات الدولية
  • تعريف المعاهدة الدولية
  • عناصر المعاهدات الدولية أو خصائص المعاهدات الدولية
    • المعاهدة اتفاق بين أشخاص القانون الدولي
    • المعاهدة اتفاق مكتوب في وثيقة واحدة أو أكثر
    • خضوع الاتفاق لقواعد القانون الدولي من حيث الموضوع والأحكام
    • غاية الاتفاق ترتيب أثر قانوني
  • أنواع المعاهدات الدولية
    • المعاهدات العقدية
    • المعاهدات الشارعة
  • مرتبة المعاهدات الدولية في فقه القانون الدولي

تمهيد

من الواضح في وقتنا الحالي أن أكثرية قواعد القانون الدولي العام تستمد مصادرها من المعاهدات الدولية .

ومن الثابت تاريخيًا أن المعاهدات الدولية كوسيلة اتصال بين الدول قد عُرفت منذ مصر الفرعونية وبابل وأشور، وذلك في شكل معاهدات تحالف وصلح. ومن أمثلة ذلك: معاهدة السلام الدائم (أو معاهدة قادش) التي عُقدت بين رمسيس الثاني ملك مصر وبين خاتوثيل ملك الحيثيين، وهي معاهدة مكتوبة باللغة المصرية القديمة (اللغة الهيروغليفية)، وتوجد نصوصها مودعة في معهد أمون بالكرنك. وإلى وقت قريب كانت تحكم إجراءات إبرام المعاهدات مجموعة من القواعد العرفية الدولية.

اتفاقية فيينا – قانون المعاهدات الدولية

لقد بُذلت مجهودات فقهية وعملية فردية وجماعية لوضع قواعد مكتوبة متفق عليها منظمة لإجراءات التعاهد الدولي، أثمرت من خلال لجنة القانون الدولي (المنبثقة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة بغية تدوين وتطوير قواعد القانون الدولي العرفية والمكونة من 34 من رجال القانون المنتمين إلى مختلف النظم القانونية الرئيسية في العالم) عن إقرار اتفاقيتين دوليتين لقانون المعاهدات تم إقرارهما في فيينا بالنمسا، وهي:

  • الأولى بشأن المعاهدات التي تبرمها الدول عام 1969م.
  • الثانية بشأن ما تبرمه المنظمات الدولية من معاهدات عام 1986م.

وتشمل هاتان المعاهدتان ما يُعرف بقانون المعاهدات والذي يتضمن القواعد العامة الحاكمة لإجراءات إبرام المعاهدات الدولية وشروط صحتها ونفاذها وسريانها، والعوارض المؤثرة على هذا السريان وطرق تسوية ما يثور حول تطبيقها وتفسيرها من نزاعات.

إن نجاح لجنة القانون الدولي لم يتوقف عند حد التوصل إلى إبرام اتفاقيتي قانون المعاهدات وإنما سبق ذلك ولحقه التوصل إلى إبرام العديد من الاتفاقيات الدولية العامة والمتعددة الأطراف التي نظّمت الأحكام والقواعد المتعلقة بموضوعات قانونية دولية متفرقة مثل العلاقات الدبلوماسية والقنصلية وقانون البحار وخلافة الدول في المعاهدات وغير المعاهدات والاستخدامات غير الملاحية للمجاري المائية الدولية وغيرها.

تعريف المعاهدات الدولية

من واقع التعريفات الفقهية المختلفة والتعريف الذي ورد في اتفاقيتي فيينا لقانون المعاهدات يمكن تعريف المعاهدة (بالفرنسة والإنجليزية: TRAITE’ – TREATY) بأنها اتفاق يُعقد كتابةً بين شخصين أو أكثر من أشخاص القانون الدولي لتنظيم مسألة دولية وبقصد ترتيب آثار قانونية ويخضع لقواعد القانون الدولي، سواء جاء هذا الاتفاق في وثيقة واحدة أو أكثر وأيًا كان المسمى الذي يطلق عليه.

ويُستخلص من هذا التعريف العناصر التالية لوجود المعاهدة الدولية:

عناصر المعاهدات الدولية أو خصائص المعاهدات الدولية

1. المعاهدة اتفاق بين أشخاص القانون الدولي

المعاهدة اتفاق بين أشخاص القانون الدولي، بغض النظر عن مسمى الاتفاق.

وأشخاص القانون الدولي يتمثلون في الدول وفي المنظمات الحكومية الدولية.

وعليه لا يُعتبر معاهدة دولية الاتفاقات التي يبرمها أشخاص القانون الخاص من أشخاص طبيعيين وأشخاص اعتبارية حتى ولو كانوا ينتمون إلى جنسيات مختلفة، وكذلك ما قد يعقده أشخاص القانون الدولي من اتفاقيات مع أشخاص القانون الخاص، وإنما تُعتبر تلك الاتفاقات عقودًا تحكمها قواعد القانون الخاص المتفق عليها أولا، التي تحددها قواعد تنازع القوانين (في القانون الدولي الخاص) في الدول المعنية.

ولا يهم الاسم الذي يطلقه أطراف المعاهدة على الاتفاق، حيث عرف العمل الدولي العديد من الأسماء للاتفاقات الدولية مرجعها طبيعة موضوع الاتفاق أو الطابع الذي يغلب عليه، ومن هذه الأسماء مثل:

  • المعاهدة
  • الاتفاقية
  • الاتفاق
  • البروتوكول
  • الميثاق
  • العهد
  • النظام
  • الدستور
  • القانون التأسيسي
  • التسوية المؤقتة
  • الترتيب المؤقت
  • وثيقة أو مذكرة تفاهم
  • .. وغير ذلك

2. المعاهدة اتفاق مكتوب في وثيقة واحدة أو أكثر

اشترطت اتفاقيتا فيينا لقانون المعاهدات كتابة الاتفاق حتى تنطبق أحكامهما عليه.

ولا ينبغي أن يُفهم من ذلك نفي وصف المعاهدة الدولية عما يُعقد شفاهة من اتفاقات، حيث تظل لهذا النوع من الاتفاقات صفة الاتفاق الدولي متى توافرت فيه العناصر الأخرى، طالما ارتضى ذلك أطراف الاتفاق.

لكن نظرًا لسهولة المنازعة في وجوده وفي مضمونه لا تنطبق عليه أحكام اتفاقيتي فيينا.

وعمومًا يندر في الوقت الحالي وجود مثل هذه الاتفاقات الشفهية إن لم يكن معدومًا.

3. خضوع الاتفاق لقواعد القانون الدولي من حيث الموضوع والأحكام

ويعني ذلك أن المعاهدة الدولية هي تلك التي تتناول بالتنظيم موضوع، أو علاقة، خاضع للقانون الدولي.

وبالتالي يخرج عن نطاقها الاتفاقات التي محلها له طبيعة العلاقات الخاصة، مثل:

  • التنازع على قطعة أرض
  • أو التعامل في صفقات بيع أو شراء
  • أو غير ذلك من الاتفاقات الخاصة

إذ تخضع هذه الاتفاقات الأخيرة لقواعد القانون الداخلي المتفق عليها أو التي تحددها قواعد الإسناد في القانون الداخلي.

4. غاية الاتفاق ترتيب أثر قانوني

وهذا الأثر قد يكون وضع قاعدة، أي قاعدة سلوك دائمة للأطراف.

لكن الأثر قد يختلف تبعًا لطبيعة المعاهدة، فقد تكون المعاهد اتفاقًا محددًا لالتزام بعمل.

وفي جميع الحالات يلتزم الأطراف بالعمل وفق ما تضمنته تلك القاعدة من حكم.

وقد تتضمن المعاهدة آثارًا قانونية مختلفة.

وعلى أي حال فإن غرض المعاهدة هو إحداث آثار قانونية بمعنى إنشاء حقوق والتزامات تجاه أطرافها.

وهي بذلك تتميز عما يسميه الفقه الأنجلوسكسوني باتفاق الجنتلمان (بالإنجليزية: Gentlemen Agreement) حيث أن هذه الاتفاقات لا تعقد باسم الدولة وإنما باسم الشخص أو الأشخاص الذين يباشرون الشئون الخارجية لحكوماتهم ولا يراعى في إبرامها الإجراءات القانونية التي يجب مراعاتها حين إبرام المعاهدة الدولية.

وعلى ذلك لا تتقيد الحكومات بتلك الاتفاقات وإنما يلتزم بها فقط الأشخاص الذين ارتضوا نهائيًا بها التزامًا أدبيًا وليس قانونيًا.

ومن هنا يأتي وصف الفقه الأنجلوسكسوني لها باتفاقات الشرف، وعليه لا تعتبر مصدرًا للقانون الدولي.

أنواع المعاهدات الدولية

بالنظر إلى المعاهدة كمصدر للقانون الدولي، مّيز فقهاء القانون الدولي بين نوعين من المعاهدات الدولية وذلك حسب موضوعها وهي:

  1. المعاهدات العقدية
  2. والمعاهدات الشارعة

المعاهدات العقدية

المعاهدة العقدية هي معاهدة موضوعها تبادل مطالب فردية لها طبيعة ذاتية مجردة، وفيها تتباين رغبات الأطراف.

ومن أمثلتها معاهدات التحالف والمعاهدات التجارية ومعاهدات الحدود.

مقترح نموذج معاهدة تحالف: معاهدة الاتحاد الأوروبي – ترجمة إلى اللغة العربية

موسوعة العلوم القانونية – مركز البحوث والدراسات متعدد التخصصات

المعاهدات الشارعة

المعاهدة الشارعة هي معاهدة تعقدها مجموعة كبيرة من أشخاص القانون الدولي وتهدف إلى وضع قواعد عامة موضوعية لتنظيم مصالح مشتركة تهم أعضاء الجماعة الدولية. ومن أمثلتها اتفاقية قانون المعاهدات واتفاقية قانون البحار واتفاقيات جنيف لحماية ضحايا النزاعات المسلحة.

مرتبة المعاهدات الدولية في فقه القانون الدولي

وقد قِيل بأن المعاهدات الشارعة أسمى في المرتبة من المعاهدات العقدية وأنها هي التي تعتبر مصدرًا للقانون الدولي على خلاف المعاهدات العقدية التي ينحصر أثرها في أن تكون مصدرًا لالتزامات وحقوق متبادلة بين أطرافها فقط.

ويمكن الرد على ذلك بالقول بأن المعاهدة العقدية هي مصدر لقاعدة قانون دولي وذلك من خلال العرف الدولي لمساهمتها من حيت تكرارها في تكوين ركني العرف المادي والمعنوي. وذلك مثل قاعدة عدم جواز تسليم المجرمين السياسيين. هذا بالإضافة إلى كون المعاهدة العقدية في حد ذاتها مصدرًا لقانون في العلاقة بين أطرافها إعمالا للقاعدة الأصولية:

” العقد شريعة المتعاقدين “

وحيث أن ما تسمى بالمعاهدات الشارعة تتضمن تنظيمًا لعلاقات دولية تهم المجتمع الدولي، فإن المعتاد هو احترام الدول الأخرى غير الأطراف لأحكامها، كما جرى العمل على تضمين نصوص تلك المعاهدات حكمًا يقضي بفتح باب الانضمام إليها للدول الأخرى التي لم تشارك في إبرامها بداءة. وقد لوحظ منذ النصف الثاني من القرن العشرين تزايد أهمية تلك المعاهدات وتكاثرها.

مشكلات تقسيم المعاهدات الدولية

ويثير هذا التقسيم للمعاهدات الدولية تساؤلا حول مقبولية الأخذ بفكرة المعاهدات الشارعة في النظام القانوني الدولي، فقد اتضح وجود صوبة واقعية في إقرارها، إذا كان المقصود هو وجود معاهدات تماثل التشريع في الأنظمة القانونية الداخلية، حيث أن التشريع يصدر من سلطة تعلو المخاطب بأحكامه وفقًا لإجراءات شكلية محددة في القانون الداخلي ، كما أنه يتصف بالعمومية والتجريد ومزود بقوة تنفيذية فور إصداره وذلك على خلاف المعاهدة الدولية التي تخضع في إبرامها ونفاذها لقواعد وإجراءات مختلفة.

رأي الأستاذ شارل روسو

يرى الأستاذ شارل روسو (فقيه دستوري وقانوني فرنسي) أن الطائفتين (سواء المعاهدات العقدية أو المعاهدات الشارعة) لهما قيمة قانونية متساوية ولا يمكن تمثيلها بالعقد والتشريع في القانون الداخلي، إذ يترتب عليهما آثارًا قانونيةً اتجاه الأطراف المتعاقدة.

رأي الأستاذ هانز كلسن

يرى الأستاذ هانز كلسن (فيلسوف وفقيه قانوني ألماني) أن النوعين ينتجان قواعد قانونية على الأطراف احترامها والعمل وفقًا لها أي تطبيقها، وأن إرادة الأطراف في كليهما تنصرف إلى ذات الموضوع حيث أن تعهد الأطراف إنما ينصب إلى ذات موضوع المعاهدة ككل وإن كان التناقض هو ظاهر إرادة الأطراف في المعاهدة العقدية.

رأي الأستاذ إبراهيم العناني

بالإضافة إلى ما سبق يمكن أن نقرر صعوبة التسليم بذلك التقسيم، حيث أن الأصل في المعاهدة أيًا كان توصيفها (عقدية أو شارعة) هو قصر آثارها القانونية على الأطراف المتعاقدة، فإن المعاهدة الموصوفة بالشارعة لا يمكن امتداد آثارها إلى غير أطرافها إلاّ إذا قبلها وارتضى بأحكامها صراحة أو ضمنيًا. وذلك على خلاف التشريع الداخلي الذي يصدر عن سلطة عليا يخاطب بأحكامه كل أفاد المجتمع دونما النظر إلى قبوله أو رفضه من قبل البعض منهم.

وعلى ذلك ننتهي بتقرير أن المعاهدة الدولية أيًا كان الوصف الذي يُطلق عليها أو مجال تطبيقها، إنما تهدف إلى إحداث آثار قانونية تطبق على أطراف المعاهدة وبالتالي فهي مصدر للقاعدة القانونية الدولية.

المصدر

  • محاضرات في القانون الدولي العام. د. مصطفى محمد. رئيس قسم القانون الدولي العام، كلية الحقوق، جامعة عين شمس.
المعاهدات الدولية كأحد مصادر القانون الدولي العام
المعاهدات الدولية كأحد مصادر القانون الدولي العام
error:
Scroll to Top