المحتويات
المبادئ الأساسية للتأمين
أظهرت التعاريف والتحاليل السابق مناقشتها أثناء دراسة الخطر في الفصل الأول والتأمين في الفصل الرابع أن هناك من المبادئ الفنية الأساسية التي لا بد من أن تتوافر في عمليات التأمين وإلا خرجت بها من حيز التأمين إلى عمليات أخرى مثل المضاربة عامة والمقامرة على وجه الخصوص، أو مجرد اتفاق أو كسب مال بدون أساس ثابت. وحتى يمكن إبقاء عقد التأمين في صيغته التأمينية السليمة محتفظًا بأركانه وصفاته القانونية العامة والخاصة – كما سيظهر بوضوح في الفصل السابع – يجب أن نتعرف على المبادئ الفنية للتأمين والتي هي أصل التفرقة بين عقده والعقود الأخرى المشابهة. ونورد فيما يلي أهم هذه المبادئ الفنية الأساسية مع دراسة كل منها للتعرف على مدى تأثيرها على طبيعة عقد التأمين.
أولاً: مبدأ الخسارة العرضية
مبدأ الخسارة العرضية (بالإنجليزية: Fortuitous Loss). سبق أن ذكرنا في مجال دراسة مقاييس الخطر في الفصل الثاني أنه ينتفي وجود خطر -بمعنى عدم التأكيد الذي يؤدي إلى حالة من الخوف والتردد – إذا كان الحادث وبالتالي الخسارة المترتبة عليه مؤكدتي الوقوع أو مؤكدتي عدم الوقوع. كما ذكرنا أن الخطر يوجد إذا كان هناك احتمال لوقوع الحادث الذي يؤدي إلى خسارة. كما تبين من دراسة التأمين في الفصل الرابع أنه إذا وجد الخطر الاقتصادي الطبيعي أمكن قيام التأمين كنظام يقلل من درجة الخطورة وبالتالي من عبء الخسارة المالية. ويترتب على ذلك أنه إذا كانت الخسارة عرضية – أي محتملة الوقوع وفي نفس الوقت محتملة عدم الوقوع – أمكن استخدام نظام التأمين. ومن ثم أمكن إصدار عقد التأمين في أي من صوره المختلفة.
هذا من الناحية النظرية البحتة، أما من الناحية العملية فإن الحادث المحقق الوقوع وما يترتب عليه من خسارة مالية محققة أيضًا يستدعي أن يدفع صاحبه عنه قسط تأمين – إذا ما أراد التأمين عليه – يكون مساويًا لقيمة الخسارة بالكامل. بالإضافة إلى ضرورة دفع قيمة مصاريف إصدار العقد وأرباح شركة التأمين. وهذا لا يشجع صاحب الخطر بأي حال من الأحوال على شراء التأمين. بل يكون من الأفيد له حجز القسط لديه واستثماره لحين وقوع الخسارة وتعويض نفسه بنفسه.
ومن ناحية أخرى إذا كان الحادث مؤكد عدم الوقوع، مما يترتب عليه التأكد من عدم تحقيق خسارة مالية، فلا يعقل أن يرضى المستأمن أن يدفع أي قسط للمؤمن نظير عملية التأمين، حيث أنه لن يطالب المؤمن بتعويض أيا كان مقداره، وفي هذه الحالة لن يوافق المؤمن على أن يصدر تعاقدًا بدون أن يدفع المستأمن ما يكفي مصاريف إصدار العقد والمصاريف الإدارية والأرباح. وبذلك يصعب أن يقوم أي تعاقد على التأمين بين الطرفين في هذه الحالة هي الأخرى.
تعمد إحداث الخسارة
وتعني الخسارة العرضية أيضًا ألا يتدخل أحد الطرفين في إحداثها أو العمل على زيادتها عمدًا. وعادة ما يتم ذلك التعمد عن طريق المستأمن وليس المؤمن. فالمستأمن الذي يتعمد تحقيق الحادث وإنزال الخسارة بنفسه بغرض استلام مبلغ التأمين أو التعويض، فإنه يكون قد خرج بمعنى الخسارة العرضية عن مفهومها وأصبحت خسارة متعمدة. مما يترتب عليه أن يمتنع المؤمن عن دفع قيمة هذه الخسارة.
والتأمين – وبالتالي عقده – لا يمكن أن يشمل مثل هذه الخيارات المتعمدة لأسباب عدة. أولها أن المستأمن يقوم عادة بتعمد الخسارة إذا كان يتوقع تعويضًا أكبر من الأصل أو الدخل الذي يفقده، وفي هذا إثراء على حساب الغير لا يجيزه العرف أو القانون. أضف إلى هذا أن ذلك يؤدى الى ضياع جزء من الثروة القومية بدون وجه حق، ومن الناحية الفنية البحتة فإن هذا التعمد لا يخضع لقوانين وظواهر طبيعية، مما يحرمها من المقاييس والمعايير التي يمكن استنباطها، ومن الملاحظات والإحصاءات الثابتة والتي تساعد على حساب القسط. والظاهرة التي تنتمي إليها مثل هذه الحوادث المتعمدة يطلق عليها المسببات المتعمدة أو الشخصية للخطر Moral Hazards. وهي من الظواهر التي تختلف من شخص لآخر ولا يمكن حساب متوسطات معقولة لها في حساب قسط تأمين لها.
وقوع الحادث مستقبلاً
واشتراط أن تكون الخسارة عرضية لكي يمكن التعاقد على تأمينها يستلزم أيضا أن يكون وقوع الحادث مستقبلاً. بمعنى أنه لا يمكن التعاقد على تأمين خسارة تكون قد وقعت فعلاً قبل توقيع العقد من الطرفين ودفع قسط التأمين إلى المؤمن، ويستثنى من ذلك حالات معينة يكون فيها المستأمن في موقف لا يمكنه من معرفة ما إذا كانت خسارة قد لحقت بالشيء المراد التأمين عليه، ويكون في نفس الوقت حسن النية، مثال ذلك ما يحدث في حالات التأمين البحري على السفينة إذا ما كانت تجوب البحار ولا يعلم صاحبها عنها شيئًا يتصل بحادث أو خسارة، فإنه في مثل هذه الحالة يمكنه التأمين عليها ويكون العقد ساربًا حتى لو علم فيما بعد أن السفينة كانت قد أصابها خسارة في تاريخ سابق لتاريخ التعاقد. وهذا بطبيعة الحال استثناء من القاعدة العامة السابق الإشارة إليها بضرورة أن يكون الحادث مستقبلاً بالنسبة للتعاقد على التأمين.
وعلى ذلك يكون المقصود عادة من أن تكون الخسارة عرضية هو أن يكون تحققها احتماليًا وليس إراديًا. وكذلك أن يكون الحادث الذي تترتب عليه مستقبلاً ما يستدعي ضرورة وجود الشيء موضوع التأمين سليمًا عند التعاقد.
وهذا المبدأ متعلق بمواضيع القياس، والأسس التي تحفظ التأمين كعملية فنية سليمة، وكعملية أخلاقية مشروعة ومقبولة. ولذلك فان المبدأ لن يجد له بديلاً ولا يمكن التفريط في وجوده بأي حال من الأحوال.
ثانيًا: مبدأ الخسارة المالية
مبدأ الخسارة المالية Financial Loss. سبق أن بينا في مجال الحديث عن الخطر وأقسامه أن الدراسات التأمينية تختص بالأخطار البحتة الاقتصادية أي بالظواهر الطبيعية الاقتصادية التي يترتب على تحقيقها خسارة مالية بالذات، وتترك الأخطار غير الاقتصادية أو المعنوية والتي ينتج عنها أو يترتب عليها خسارات غير مالية إلى علوم أخرى نفسية لدراستها وعلاجها.
وعقد التأمين التجاري من عقود المعاوضة المالية، بمعنى أن المستأمن يدفع قسط التأمين للمؤمن في نظير أن يدفع الأخير للأول مبلغ التأمين أو التعويض عند حدوث الحادث. فاذا حدث الحادث ولم يترتب عليه خسارة مالية بالرغم من ذلك أراد المؤمن الوفاء بشروط العقد بدفع مبلغ التأمين أو التعويض للمستأمن فإن الأخير يكون قد أثرى على حساب الأول بدون وجه حق، إذ أنه لم يصب بأية خسارة مالية تستوجب دفع أي مبلغ له، مما يجعل العقد غير قانوني كما سبق الإشارة إليه.
ومن الناحية العملية نجد أنه من الصعب التعويض عن خسارة نفسية أو معنوية حيث أن تحديد قيمتها ماليًا يختلف من ظرف الى آخر. فإذا ترك للمستأمن مثلاً أن يحدد مبلغ تأمين يكون هو التعويض المالي عند وقوع الخسارة المعنوية له، تنشأ عن ذلك عادة ظاهرة المسببات الشخصية للخطر من ناحية وظاهرة المقامرة على الحوادث المعنوية من ناحية أخرى. وكل من هاتين الظاهرتين يخرج التأمين عن المجال المحدد له. هذا بالإضافة إلى أن وجود مثل هذه النواحي المعنوية لا يساعد على حساب القسط مقدمًا، مما يعطل عملية التعاقد في حالة التأمين التجاري.
أهمية مبدأ الخسارة المالية
ومن التحليل السابق يتضح أن مبدأ الخسارة المالية قد وضع لكي يعاون في عملية حساب قسط التأمين مقدمًا وحساب قيمة الخسارة المالية التي يجب التعويض عنها عند تحقيق الحادث المؤمن منه مؤخرًا. فالمبدأ إذن له ضرورة لعمليات القياس عند بداية التعاقد وفي نهايته. فإذا توصل الخبراء إلى إمكانية قياس الخسارات المعنوية وتحديد قيمتها ماليًا، أو إذا أمكن تحديد قيمة يتفق عليها مقدمًا لتلك الخسارات المعنوية، فإنه يمكن التأمين عليها، وبذلك نكون قد تنازلنا ولو جزئيًا عن مبدأ الخسارة المالية. وهناك من المؤشرات التي تدل على أن كثيرًا من الخسارات التي كان لا يمكن قياسها في الماضي أصبحت في حكم المتفق على إمكانية تأمينها بعد تحديد مبالغ تأمين لها. مثال ذلك تأمين التحف والأشياء النادرة والمستندات والملكية والحنجرة للمغنين وأصابع اليد للعازفين.
ثالثًا: مبدأ انتشار الخطر
يًقصد بانتشار الخطر Spread of Risks في مجال التأمين معنيين مختلفين. الأول خاص بضرورة انتشار وحدات الخطر جغرافيًا وعدم تركزها في مكان واحد معين حتى يتمكن التأمين عليها. ويطلق على ظاهرة انتشار الخطر هذه باللغة الإنجليزية Geographical Spread of Risk. وهذه الظاهرة لها أهمية بالغة خاصة في حالة الحوادث المتصلة التي يتحقق أحدها نتيجة تحقق الآخر، مثل الحريق الذي يشب في منزل ثم ينتقل إلى آخر يكون موجودًا في نفس المنطقة الجغرافية. لذلك حاول المؤمنون ما أمكنهم الابتعاد عن مثل هذا التركيز الجغرافي حتى لا يقع على كاهلهم عبء سداد تعويضات متعددة من جراء حادث متصل واحد. ويرجع ذلك فنيًا إلى ارتفاع درجة الخطورة الناتج عن أن احتمال حدوث الحادث المتصل أكبر من احتمال حدوث نفس الحادث إذا كان منفصلاً. وبمعنى آخر فإن التركيز الجغرافي يؤدي إلى زيادة تكرار الحوادث.
الخسارة المركزة
والمعنى الآخر الذي يُقصد بانتشار الخطر هو ابتعاد المؤمن عن التعامل في الخسارة المركزة Catastrophie Loss التي تتحقق نتيجة حوادث مدمرة مثل الفيضانات والزلازل والبراكين والحروب والشغب والتمرد. فينشأ عن تحقق مثل هذه الحوادث خسائر تصيب عددًا كبيرًا من وحدات الخطر المؤمنة مما قد يؤدي إلى زيادة الخسارة إلى حد عجز المؤمن عن دفع التعويضات. ويرجع ذلك فنيًا إلى كبر حجم الخسارة المتوقعة وذلك لكبر حجم موضوع الخطر.
ومن المعاني الخاصة بضرورة ملاحظة مبدأ انتشار الخطر عدم قبول المؤمن التعاقد على مبالغ تأمين أو تعويض ضخمة في عقد واحد حتى لا تتركز أعماله التأمينية في وحدات قليلة من وحدات الخطر، ذلك لأنه لو كان العقد كبير الحجم من الناحية المالية، فإن مجرد تحقيق حادث واحد يؤدي إلى خسارة مالية ضخمة يعجز المؤمن عن دفعها أو تسبب له حرجًا ماليًا. فمثلاً لا يرضى المؤمن أن يعقد تأمين على حياة شخص واحد بمبلغ مليون دولار، ولكنه يرضى تمامًا على التعاقد عن تأمين حياة مئة شخص كل منهم بمبلغ عشرة آلاف دولار مثلاً.
وبالرغم من أن مبدأ انتشار الخطر من المبادئ الهامة لعقد التأمين، إلا أن المنافسة في سوق التأمين استدعت المؤمنين إلى التفكير في معالجة المبدأ من الباب الخلفي، فقد أصبح من الجائز – بل في بعض الأحيان من المستحب ومن الضروري – أن يقبل المؤمن الخطر المعروض عليه بالرغم من أنه مركز تركيزًا معيبًا، بشرط أن يجد من المؤمنين الآخرين من يعاونه في تحمل جزء من الخسارة عند تحققها، في نظير أن يدفع لكل منهم أجزاء من القسط الذي يدفع له. وعملية اقتسام تأمين الخطر واقتسام القسط واقتسام الخسارة بين المؤمنين هذه يطلق عليها عملية إعادة التأمين Reinsurance.
رابعًا: مبدأ إثبات وقوع الخسارة
يشترط أن يكون من الممكن تحديد وقت ومكان حدوث الخسارة التي تنتج عن تحقق الحادث الذي يراد التأمين منه. فإذا لم يكن ذلك ممكنًا يصبح من الصعب التعاقد على التأمين. وذلك لأنه في حالة عدم إمكان التأكد من الوقت فإن ذلك يؤدي إلى الإخلال بشرط مدى التغطية في الوثيقة. وكذلك في حالة عدم التأكد من مكان حدوث الحادث فذلك يؤدي إلى الإخلال بتحديد الحادث نفسه. حيث أن الحادث عادة ما يغطى في مكان بعينه دون غيره. ويترتب على ذلك أنه لا يمكن التعاقد على تأمين من مرض ليس له أثر مادي ظاهر ملموس مثل التكاسل والنسيان وعدم الرضا، فإنه يصعب حتى على الأخصائيين إثبات وقوعه.
وقد ترتب على هذا المبدأ أن يشترط عقد التأمين – ضمن شروطه العامة – على المستأمن أن يقوم بتبليغ أكثر من جهة لإثبات حدوث الحادث ووقوع الخسارة لكي يعاون هذا في تحديد مكان وزمان ومقدار الخسارة. يظهر ذلك جليًا في تأمين السيارات والحريق إذ يتطلب الأمر إبلاغ الشرطة والمطافئ وعمل محاضر رسمية لإثبات كل الأمور المادية المتعلقة بتحقق الحادث. هذا إلى جانب ضرورة إبلاغ المؤمن ليقوم بنفسه بعمل التحريات اللازمة نحو التحقق من وقوع الحادث.
وتخف وطأة هذا المبدأ عندما تزيد حسن سمعة ومعاملات المستأمن مع المؤمن. مثل اعتماد شركات التأمين على مالفستو السفينة والطائرة في حالة حوادثها الضخمة وعدم وجود أي إثبات مادي خلاف ما يقدمه المستأمن على مسئوليته الخاصة.
خامسًا: مبدأ حساب الاحتمالات المتوقعة
يتم التعاقد على التأمين – كما سبق ذكره في تعريف عقد التأمين – ويبدأ سريان العقد بعد سداد قسط التأمين مباشرة. ويترتب على هذه الظاهرة أنه لا بد وأن يحسب قسط التأمين مقدمًا – خاصة في حالة التأمين التجاري – بطريقة يرضى بها طرفا التعاقد كما يرضى عنها المشرع. ومن الطرق العلمية السليمة حساب احتمال حدوث الحادث المتوقع Expected Probability أي قبل تحققه وقبل التعاقد على تأمينه. وبمعرفة قيمته وبمعرفة قيمة الأصل أو الدخل المعرض للخسارة يمكن حساب قسط التأمين عن طريق حساب التوقع الرياضي السابق ذكره في الفصل الخاص بطرق قياس الخطر في التأمين. ومعظم الحوادث القابلة للتأمين يمكن تقدير احتمال حدوثها المتوقع عن طريق استخدام البيانات الإحصائية المتجمعة من واقع الخبرة في الماضي Past Experience. وعلى ضوء هذه الاحتمالات التجريبية، وعلى أساس التقدير العلمي Scientific Judgement يمكن حساب أقساط التأمين في معظم أنواعه وفروعه.
في التأمينات التبادلية
وبالرغم من هذا التعميم بخصوص مبدأ إمكان تقدير الاحتمالات المتوقعة إلا أن هناك بعض التأمينات التبادلية التي تتم عن طريق عقود جماعية يكون المؤمن فيها هي الجماعة ويكون المستأمن فيها هم أفراد الجماعة. وطبيعة هذا التعاقد – الذي يطلق عليه التأمين التبادلي أو التعاوني والذي سيأتي ذكره بتوسع في الفصل الثامن القادم – لا تستوجب دفع القسط مقدمًا، بل يمكن دفعه في نهاية مدة التأمين وبعد معرفة إجمالي الخسارة التي لحقت ببعض أفراد المجموعة وتوزيعها على الأعضاء الموجودين في الجمعية في نهاية المدة. وتستدعي هذه الظاهرة عدم الاهتمام بحساب الاحتمالات المتوقعة مقدمًا، مما يتلاشى معه المبدأ الذي نحن بصدده.
في التأمينات التجارية
وحتى في بعض التأمينات التجارية يقوم المؤمن في بعض الدول بتحديد سعر مبدئي Tentative Rate يحسب على أساسه أهمية القسط مقدمًا، ثم يقوم بإعادة النظر فيه في نهاية مدة التأمين على أساس الخبرة الفعلية لمجموعة الحوادث المتشابهة المؤمنة لديه، ثم تحميل المستأمن بقسط إضافي أو رد جزء من القسط المبدئي السابق دفعه، وهذا يحدث عادة في تأمين السيارات الشامل في بعض الولايات المتحدة الأمريكية، و يحدث في مصر في صورة خصومات من أقساط السنة الثانية والثالثة وما بعدهما في حالة عدم تحقق حوادث وعدم المطالبة بدفع تعويضات في السنوات السابقة والتي يطلق عليها خصم عدم المطالبة. في مثل هذه الأحوال يقل الاعتماد على حساب الاحتمالات المتوقعة بدقة تامة في التأمينات العامة حيث أنه يتم تعديل القسط في نهاية العام.
في تأمينات الحياة
وفي تأمينات الحياة – وعندما تكون الخبرة القديمة ليست موجودة أو لا يمكن الاعتماد عليها – تصدر شركات التأمين وثائق تأمين الحياة بأقساط محسوبة على أساس تقديري Judgement Basic عادة ما يكون أعلى بقليل عما يتوقع أن يكون عليه فعلا ولكن مع إشراك المستأمنين في الأرباح التي تنتج عن مجموعة الوثائق من هذا النوع. وعلى ذلك فإن شركة التأمين ترد لكل من المستأمنين جزءًا من القسط المرتفع الذي قام بسداده وذلك في آخر كل سنة أو سنتين أو ثلاث سنوات حسب شروط الوثيقة في صورة نصيبه في أرباح هذه العمليات. أي أنها تعيد النظر في حساب الأقساط المحسوبة على احتمالات متوقعة غير دقيقة.
المصدر
- كتاب الخطر والتأمين – الأصول العلمية والعملية. تأليف: الدكتور سلامة عبد الله، كلية التجارة، جامعة القاهرة، 1967، 1974.
- موسوعة التأمين، العلوم المالية والمصرفية، مركز البحوث والدراسات متعدد التخصصات، 2023.